responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 52
المسألة الأولى :

الماءآن النجسان إذا لم يتغيّرا بالنجاسة وجمعا فبلغا كرّا فصاعدا ، لم يزل عنهما حكم التنجيس ، وتحقيق موضع النزاع ، أنّ بلوغ الماء الطاهر كرّا مشتمل على قوّة دافعة لتأثير النجاسة الواردة ، فإذا كان مفرّقا منفعلا بالنجاسة ، ثمّ اجتمع كرّا ، هل يكون بلوغه رافعا للانفعال؟ قال بعض الأصحاب : نعم [١] والمعتمد بقاؤه على النجاسة ، ولنا في الاستدلال على ذلك مسالك :

الأول :

أن نقول : ما محكوم بنجاسته منفردا ، فيجب أن يستدام ذلك الحكم مجتمعا.

أمّا الأولى ، فلانّا نتكلّم على هذا التقدير ، وأمّا الثانية فلوجوه : الأول : أنّ الثابت


[١] قال العلّامة الحلّي ( ره ) في القواعد : اما القليل فإنّما يطهر بإلقاء كرّ دفعة عليه لا بإتمامه كرّا على الأصحّ.

قال السيّد الجواد في مفتاح الكرامة في شرح الجملة الأخيرة : الأصحاب في المسألة على أقوال ثلاثة : الأول عدم التطهير وهو خيرة الخلاف والشرائع والمعتبر والمنتهى والنهاية والتذكرة والذكرى والدروس والبيان والمدارك وغيرها .. الثاني التطهير إن تمّ بطاهر كما في الوسيلة .. الثالث أنّه يطهر بإتمامه بطاهر أو نجس كرّا كما في رسيات السيّد والمراسم والسرائر والمهذّب والجواهر والإصباح والجامع والمبسوط في وجه .. مفتاح الكرامة ١ ـ ٩٩.

أقول : راجع رسائل الشريف المرتضى ٢ ـ ٣٤١ المسألة السابعة عشرة من جواب المسائل الرسية الأولى ، والمراسم لسلّار ص ٣٦ ـ لكن في دلالة عبارته على القول الثالث تأمل ـ والمهذّب لابن البرّاج ١ ـ ٢٣ ، وجواهر الفقه في الجوامع الفقهية ص ٤٠٩ ، وجامع الشرائع لابن سعيد ص ١٨ ، والمبسوط للشيخ الطوسي ١ ـ ٧ ، والسرائر لابن إدريس ص ٩ قال فيه بعد البحث حول هذه المسألة : ولنا في هذا مسألة منفردة نحو من عشر ورقات قد بلغنا فيها أقصى الغايات وحججنا القول فيها والأسئلة والأدلّة والشواهد من الآيات والاخبار ، فمن أرادها وقف عليها من هناك.

أظن ـ والظنّ لا يغني ـ أن هذه الرسالة كانت عند المحقّق رحمه‌الله وبحثه هذا ردّ عليها والله العالم.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست