responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 362
كتاب الجهاد

وهو فرض كفاية على الذكر البالغ العاقل الصحيح الحرّ غير الهمّ ، بشرط وجود الإمام أو نائبه.

والمرابطة مستحبّة من ثلاثة إلى أربعين ، والزيادة كالجهاد. وتجب بالنذر.

وتقبل الجزية من اليهود والنصارى والمجوس ، وتقديرها إلى الإمام يضعها على رءوسهم أو أرضهم ولا يجمع ، ويزيد وينقص ، ولا يؤخذ من المجانين والنساء والصبيان والبله ، وإذا أسلموا سقطت.

وشروط الذمّة قبول الجزية وأن لا يتظاهروا بأكل الخنزير وشرب الخمر والزنا [٥٢] ونكاح المحرّمات ، ولا تقبل من غيرهم إلّا الإسلام.

ويقاتلون بكلّ وصلة عدا السمّ.

ومن أسلم في دار الحرب حقن دمه وعصم ولده وماله الذي ينقل.

ويسبي من لم يبلغ أو اشتبه بلوغه ، ومن أنبت الحق بالرجال.

وتقسم الغنيمة بعد إخراج الخمس بين المقاتلة ومن حضر القتال ومن يولد ومن لحق للمعونة ، للفارس سهمان وللراجل سهم ، ولذي الفرسين فصاعدا ثلاثة ، وكذا ما يغنم في المركب. وما لا ينقل من الغنيمة للمسلمين ، ومن يؤخذ منهم ومن يوسر ـ والحرب قائمة ـ تضرب عنقه أو تقطع يداه ورجلاه ، ويترك حتّى ينزف [٥٣]. وبعد انقضائها يمنّ عليه أو يسترقّ أو يفادي.


[٥٢] في النسخة القديمة : الربا.

[٥٣] نزف الدم فلانا : خرج منه دم كثير حتّى يضعف. قال في الشرائع ١ ـ ٣١٧ : وتركهم ينزفون حتّى يموتوا.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست