responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 357

ويلزم المحرم في الحلّ فداء الصيد ، والمحلّ في الحرم قيمته ، والمحرم في الحرم الأمران. وما يلزم في الحجّ ينحر بمنى ، وفي العمرة بمكّة عند الحزورة [٤٢].

ولو جامع قبل الوقوف أتمّه وحجّ من قابل وكفّر ببدنة ، وفي العمرة يتمّها ويكفّر ويأتي بعمرة في الداخل [٤٣].

والمستمني بيده كالمجامع.

ولو نسي الإحرام رجع وأحرم من الميقات ، فإن لم يمكنه أحرم من موضعه.

والطواف فريضة ، وسنّ أمامه تطييب الفم بالإذخر أو غيره ، ودخول مكة من أعلاها ماشيا على سكينة ، والمسجد من باب بني شيبة ، والصلاة على النبيّ وآله ، والدعاء عندها.

وواجباته البدأة بالحجر ، والطواف سبعا متطهّرا ، وصلاة ركعتين في المقام.

ويستحبّ الدعاء عند الحجر ، والإيماء إليه ، والتسليم ، والتزام المستجار ، وإلصاق الخدّ عليه ، والبطن ، واستلام اليماني والأركان كلّها ، والدعاء عندها.

ومن زاد على سبعة عمدا في الفريضة أو شكّ في العدد أو بين الستة والسبعة والثمانية أعاد. ولو نقص عن سبعة ثمّ ذكر أتمّ ، ولو خرج طيف عنه. ومن شكّ بين السبعة والثمانية قطع وفي النافلة لو شكّ في العدد فالأفضل البناء على الأقل ، ولو زاد فيهما سهوا أتمّ سبعين [٤٤].

ويكره القران في النافلة ، ويستحبّ الانصراف على وتر.

والسنّة لمن أراد السعي استلام الحجر ، والشرب من زمزم ، ومن الدلو


[٤٢] الحزورة بفتح الحاء والواو والراء وسكون الزاي.

[٤٣] أي الشهر الداخل.

[٤٤] في الجمل والعقود تمّم أسبوعين.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست