نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 357
ويلزم المحرم
في الحلّ فداء الصيد ، والمحلّ في الحرم قيمته ، والمحرم في الحرم الأمران. وما
يلزم في الحجّ ينحر بمنى ، وفي العمرة بمكّة عند الحزورة [٤٢].
ولو جامع قبل
الوقوف أتمّه وحجّ من قابل وكفّر ببدنة ، وفي العمرة يتمّها ويكفّر ويأتي بعمرة في
الداخل [٤٣].
والمستمني بيده
كالمجامع.
ولو نسي
الإحرام رجع وأحرم من الميقات ، فإن لم يمكنه أحرم من موضعه.
والطواف فريضة
، وسنّ أمامه تطييب الفم بالإذخر أو غيره ، ودخول مكة من أعلاها ماشيا على سكينة ،
والمسجد من باب بني شيبة ، والصلاة على النبيّ وآله ، والدعاء عندها.
ويستحبّ الدعاء
عند الحجر ، والإيماء إليه ، والتسليم ، والتزام المستجار ، وإلصاق الخدّ عليه ، والبطن
، واستلام اليماني والأركان كلّها ، والدعاء عندها.
ومن زاد على
سبعة عمدا في الفريضة أو شكّ في العدد أو بين الستة والسبعة والثمانية أعاد. ولو
نقص عن سبعة ثمّ ذكر أتمّ ، ولو خرج طيف عنه. ومن شكّ بين السبعة والثمانية قطع
وفي النافلة لو شكّ في العدد فالأفضل البناء على الأقل ، ولو زاد فيهما سهوا أتمّ
سبعين [٤٤].
ويكره القران
في النافلة ، ويستحبّ الانصراف على وتر.
والسنّة لمن
أراد السعي استلام الحجر ، والشرب من زمزم ، ومن الدلو