responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 351
كتاب الصوم

وهو في الشرع إمساك عن المفطّرات. والنيّة شرط ، والمتعيّن يجزي فيه نيّة القربة ، وما ليس متعينا أو جاز أن لا يكون يفتقر إلى التعيين. ويجوز تقديم نيّة رمضان ، وما عداه لا بدّ من مقارنتها. وتجدّد إلى الزوال لو نسيها إن كان متعيّنا كرمضان والنذر المعيّن ، ولو زالت ولم ينو قضاه. ولو صام تطوّعا فبان من رمضان أجزأ.

ومن المفطرات ما يوجب القضاء والكفّارة ، وهو الأكل والشرب ، والجماع في الفرج ، وإنزال الماء ، والكذب على الله ورسوله والأئمّة ، والارتماس في الماء ، وابتلاع الغبار الغليظ ، والبقاء على الجنابة الى الفجر ، ومعاودة النوم بعد انتباهتين ، والكفّارة عتق رقبة أو صيام شهرين ، أو إطعام ستّين مسكينا.

ومنها ما يوجب القضاء ، وهو تناول المفطّر مطرحا مراعاة الفجر مع القدرة ويتّفق طالعا ، وكذا لو أخبر بطلوعه فأفطر لظنّ الكذب ، والإفطار تقليدا في بقاء الليل مع إمكان المراعاة ، وكذا التقليد في دخول الليل والإفطار لظلمة تعرض ثمّ يتبين بقاء النهار ، ونوم الجنب ثانيا إلى الفجر ناويا للغسل ، وتعدّي الماء حلق المتمضمض تبرّدا لا للصلاة والحقنة بالمائع.

ولا يبطل الصوم بما يفعل سهوا واجبا كان الصوم أو ندبا.

ويكره السعط ، والاكتحال بما فيه صبر أو مسك ، وإخراج الدم ودخول الحمام المضعفين ، وشمّ الرياحين ، ويتأكّد في النرجس ، والاحتقان بالجامد ، والتقطير في الاذن ، وبلّ الثوب عليه ، وملاعبة النساء ومباشرتهن للذّة.

والواجب من الصوم المطلق شهر رمضان. وشرط وجوبه التكليف والصحّة

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست