نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 351
كتاب الصوم
وهو في الشرع
إمساك عن المفطّرات. والنيّة شرط ، والمتعيّن يجزي فيه نيّة القربة ، وما ليس
متعينا أو جاز أن لا يكون يفتقر إلى التعيين. ويجوز تقديم نيّة رمضان ، وما عداه
لا بدّ من مقارنتها. وتجدّد إلى الزوال لو نسيها إن كان متعيّنا كرمضان والنذر
المعيّن ، ولو زالت ولم ينو قضاه. ولو صام تطوّعا فبان من رمضان أجزأ.
ومن المفطرات
ما يوجب القضاء والكفّارة ، وهو الأكل والشرب ، والجماع في الفرج ، وإنزال الماء ،
والكذب على الله ورسوله والأئمّة ، والارتماس في الماء ، وابتلاع الغبار الغليظ ، والبقاء
على الجنابة الى الفجر ، ومعاودة النوم بعد انتباهتين ، والكفّارة عتق رقبة أو
صيام شهرين ، أو إطعام ستّين مسكينا.
ومنها ما يوجب
القضاء ، وهو تناول المفطّر مطرحا مراعاة الفجر مع القدرة ويتّفق طالعا ، وكذا لو
أخبر بطلوعه فأفطر لظنّ الكذب ، والإفطار تقليدا في بقاء الليل مع إمكان المراعاة
، وكذا التقليد في دخول الليل والإفطار لظلمة تعرض ثمّ يتبين بقاء النهار ، ونوم
الجنب ثانيا إلى الفجر ناويا للغسل ، وتعدّي الماء حلق المتمضمض تبرّدا لا للصلاة
والحقنة بالمائع.
ولا يبطل الصوم
بما يفعل سهوا واجبا كان الصوم أو ندبا.
ويكره السعط ، والاكتحال
بما فيه صبر أو مسك ، وإخراج الدم ودخول الحمام المضعفين ، وشمّ الرياحين ، ويتأكّد
في النرجس ، والاحتقان بالجامد ، والتقطير في الاذن ، وبلّ الثوب عليه ، وملاعبة
النساء ومباشرتهن للذّة.
والواجب من
الصوم المطلق شهر رمضان. وشرط وجوبه التكليف والصحّة
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 351