بغير إذنه [٢٩].
الفطرة وهي تجب على كلّ حرّ بالغ مالك لنصاب المال. يخرجها عن نفسه وعياله وضيفه صغير وكبير مسلم وكافر.
ويستحب لمن لم يجد النصاب.
وتجب بهلال شوّال ، وتتضيّق قبل صلاة العيد ، وهي صاع من أحد الأقوات ، ويجزي من اللبن أربعة أرطال [٣٠]. ويجزي القيمة.
ومستحقّها مستحقّ زكاة المال ، ولا يعطي الفقير دون صاع ، ولا حدّ للزيادة.
[٢٩] أي بغير إذن الامام.
[٣٠] قال الشيخ في الجمل والعقود : والصاع تسعة أرطال بالعراقي في جميع ذلك إلّا اللبن فإنّه أربعة أرطال.