نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 349
أحكام الأرضين
ما أسلم أهلها
طوعا فهي لهم ، وليس عليهم سوى الزكاة. وما صولح أهلها فللمقاتلة مال الصلح. ولو
أسلموا سقط. وما فتح عنوة فللمسلمين ، والنظر فيها إلى الإمام. وحصة الرقية
لمصالحهم. وعلى المتقبّل في حصّة الزكاة مع الشرائط.
ومستحقّ الزكاة
ثمانية : الفقراء ، والمساكين وحالهم أحسن ، والمؤلّفة وإن كانوا كفّارا ، والعبيد
في الشدّة ، والغارمون في غير معصية ، وفي سبيل الجهاد ، والسعاة لجبايتها ، وابن
السبيل المنقطع بهم وإن كان لهم يسار.
ويشترط فيهم
إلّا المؤلفة الإيمان ، والعدالة ، وأن لا يكونوا من بني هاشم مع تمكّنهم من الخمس
، ولا ممّن تجب نفقته كالوالدين والولد والزوجة والمملوك.
ويجوز وضع
الزكاة في صنف ، وبسطها أفضل. ولا يعطى المستحقّ أقل من خمسة دراهم ، ثمّ درهم أو
عشر [٢٧] دينار.
ويجب الخمس
فيما يغنم بالحرب ، وكنوز الذهب والفضّة ، والمعادن ، وفيما يفضل عن أرباح
التجارات والصناعات والزراعات عن مؤون السنة ، وفيما يخلط من الحلال بالحرام ولا
يتميّز ، وأرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم. ويراعي في الكنوز نصاب الزكاة وفي
الغوص دينار.
والأنفال
للإمام. وهي كلّ خربة باد أهلها ، وكلّ أرض سلّمها أهلها بغير حرب ، أو انجلوا
عنها ، ورءوس الجبال ، وبطون الأودية ، والموات ، والآجام ، وصوافي الجبال [٢٨] لا المغصوبة ،
وميراث من لا وارث له ، وصفايا الغنائم ، وغنيمة السريّة