نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 347
كتاب الزكاة
ولا تجب إلّا
في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب ويشترط
النصاب والحرّيّة في الجميع ، والبلوغ وكمال العقل في الأثمان دون الغلّات
والحيوان ، والحول في الأثمان والحيوان دون الغلّات ، ولا يضمن إلّا المسلم
المتمكّن من الأداء ، وليس في مال المجنون والطفل ضمان.
ويستحب في عروض
التجارة إذا لم ينقض أثمانها ، وفيما تخرجه الأرض من الحبوب عدا الخضر ، وفي إناث
الخيل السائمة ، عن العتيق ديناران ، والبرذون دينار ، وسبائك الذهب والفضة ، والحلّي
المحرّم ، ولو قصد الفرار [٢١] وجبت ، وكل مال غاب عن صاحبه سنين وعاد زكاته لسنة ولا
زكاة فيما عداه ، والدين إن أخّره صاحبه فعليه زكاته ، وإلّا فعلى المدين.
ويشترط في
الإبل الملك والنصاب والسوم والحول. والنصاب ما فيه الفريضة والشنق [٢٢] ما ليس فيه.
ونصبها ثلاثة عشر : خمس ، عشر ، خمس عشر ، عشرون ، خمس وعشرون ، ففي كلّ واحد شاة
، ثمّ ستّة وعشرون ، وفيه بنت مخاض ، ستّ وثلاثون ، وفيه بنت لبون ، ستّ وأربعون
وفيه حقّة ، إحدى وستون ، وفيه جذعة ، ست وسبعون وفيه بنتا لبون ، احدى وتسعون
وفيه حقّتان ، فإذا
[٢١] قال الشيخ
الطوسي في الجمل والعقود : يستحب الزكاة في خمسة أجناس .. وخامسها الحلي المحرّم
لبس حلي النساء للرجال وحلي الرجال للنساء ما لم يفرّ به من الزكاة ، فإن قصد
الفرار به من الزكاة وجبت فيه الزكاة.
[٢٢] قال في الجمل
والعقود ص ١٩٩ : وما لا يتعلّق به الزكاة يسمّى شنقا وما تجب فيه يسمّى فريضة.
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 347