responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 322

الجواب

لا نقول إنّ لكلّ بلد حكم نفسه مطلقا ، وكيف؟ والمرويّ عن الأئمة عليهم‌السلام أنّه يجب الصوم إذا شهد عدلان يدخلان ويخرجان من مصر [٥٢].

لكن قد يقال : إذا كانت البلدان التي رئي فيها متقاربة بحيث لو كانت السماء مصحية والموانع مرتفعة لرئي في ذلك البلد أيضا لاتّفاق عروضها وتقاربها مثل بغداد وواسط والكوفة وتكريت والموصل. هكذا ذكر شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌الله في المبسوط [٥٣].

وهذا يدلّك على أنّ مع العلم بأنّه متى أهلّ في بلد يعلم أنّه مع ارتفاع المانع يجب أن يرى في الآخر كانت الرؤية فيه رؤية لذلك الآخر.

أمّا إذا تباعدت البلدان تباعدا يزول معه هذا العلم فإنّه لا يجب أن يحكم لها بحكم واحد في الأهلّة ، لأنّ تساوي عروضها لا يعلم إلّا من أصحاب الإرصاد وأرباب النجوم ، وهو طريق غير معلوم ، ولا يحصل به الوثوق فلهذا لا يعمل به.

المسألة الثانية والعشرون

الكافر إذا باشر الخمر بجسمه ثمّ صار خلّا أيكون طاهرا أم لا؟ وإذا مزجت الخمر بالخلّ ما حكمه؟ وما ذكره ابن إدريس [٥٤] أعليه معوّل أم لا؟

الجواب

الأقرب أنّه لا تطهر بالاتّفاق والحال هذه ، لأنّ نجاسة الكافر أغلظ في الحكم من نجاسة الخمر ، لأنّ العصير إذا نجس بأن صار خمرا ثمّ انقلب خلا


[٥٢] راجع الوسائل الباب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان والتهذيب ٤ ـ ١٥٤ باب علامة أوّل شهر رمضان وآخره ودليل دخوله.

[٥٣] المبسوط ١ ـ ٢٦٨.

[٥٤] السرائر ص ٣٧٣ قال فيه : صار بالإجماع الخلّ نجسا ولا دلالة على طهارته بعد ذلك ..

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست