نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 320
في العبارة ، وهذا يدلّك على تسمية الركوع الواحد ركعة.
أمّا الشكّ فإن
كان بين الركعة الأولى المشتملة على خمس ركوعات وبين الثانية المشتملة على الأربع [٤٧] بطلت الصلاة ،
لأنّ الركعتين لا تحتملان السهو كصلاة الصبح والسفر ، أمّا لو كان الشكّ في الركوع
الواحد وإن سمّي ركعة فإن كان شكه في محلّه لم ينتقل إلى القراءة أتى به ، وإن كان
انتقل ولو إلى القراءة وشكّ بنى على أنّه أتى به ، ولم يؤثّر الشكّ كما قلنا في
الشكّ كما قلنا في الركوع في الفرائض الخمس [٤٨].
المسألة التاسعة عشرة
إذا كان على
الموروث دين وكان بعض الورثة حاضرا أو كانوا حاضرين ، وتصدّى بعضهم لجواب الغريم ،
فصالحه على عقار يساوي الدين ، وحكم القاضي بذلك وأثبت صحّته ومضت على ذلك مدّة
بعد علم باقي الورثة بذلك ، وسكوتهم تلك المدّة ، ألهم أن يقولوا نحن ننقد الدين
من أموالنا ولا نرضى تلك الصلحة [٤٩] وهل لهم أن يطالبوا بالعقار والارتفاعات من حاصله؟
الجواب
نعم إذا كان
العقار ممّا لباقي الورثة فيه حصّة كان لكلّ منهم أن يطالب بحصّته منه عدا المصالح
، وأن يطالبوا بالنماء الحاصل منه ، لأنّ الصلح لا يمضي على الساكت وإن حضر ، ولا
يمضي حكم القاضي عليهم ولو تطاولت المدّة ، إلّا أن يكونوا امتنعوا من تسليم الدين
فقضى القاضي للغريم فإنّه يمضي عليهم باعتبار حكم الحاكم لا باعتبار صلح المصالح.
[٤٧] كذا في النسخ
الأربعة. والصحيح : « على الخمس » كما لا يخفى.
[٤٨] أي قلنا لا
اعتبار بالشك في الركوع بعد ما دخل في غيره.
[٤٩] كذا في بعض
النسخ ، وفي بعضها : المصلحة ، ولعلّ الصحيح : المصالحة.
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 320