responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 315

العزيّة [٣١] وأمّا الأكثرون فقالوا بالمنع.

ويدلّ على ما اخترناه رواية حمّاد بن عيسى قال : رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح ـ وساق الحديث إلى قوله ـ : يقسم الوالي بينهم على الكفاية والسعة ما يستغنون به في سنتهم ، فإن فضل منهم شي‌ء فهو للوالي ، وإن عجز كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنّما صار عليه أن يمونهم لأنّ له ما فضل عنهم [٣٢].

وعند هذا أقول : إذا ثبت وجوب الإتمام على الوالي فعند عدمه يتولّاه الحاكم عنه بطريق النيابة ، لأنّه حقّ واجب في ماله فصحّت النيابة في إخراجه.

المسألة الثانية عشرة

لا يجوز لنا أن نشتري سبي الظلمة ، فلو وقع في أيدينا من ذراري مستحقّ السبي إمّا بأن ألجأتنا الظلمة إلى الخروج معهم إلى إغارة على [٣٣] من يستحقّ السبي ومحاربتهم أو حاربناهم على وجه الدفع عنّا ، أنملكهم حينئذ ، وهل لنا أن نسبيهم وننتفع بهم وبأموالهم؟

الجواب

نعم يجوز الانتفاع بأموال أهل الحرب وسبي ذراريهم وتملّكهم كيف أمكن وصول ذلك إلينا إلّا في زمان المهادنة ، لأنّهم في الحقيقة في‌ء لنا ، فتوصّل المسلم إلى تملّكهم كتوصّله إلى الأشياء المباحة في الأصل مثل الكلإ والماء.

المسألة الثالثة عشرة

إذا كان على الإنسان دين وليس له ما يقضي به ذلك الدين أيجب عليه


[٣١] ذكرها النجاشي في تأليفات المفيد. راجع الذريعة ١٥ ـ ٢٦٣. وليست نسختها عندنا.

[٣٢] الكافي ١ ـ ٥٤٠ والتهذيب ٤ ـ ١٢٨ والاستبصار ٢ ـ ٥٦.

[٣٣] ليست كلمة « على » في بعض النسخ.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست