ويدلّ على ما
اخترناه رواية حمّاد بن عيسى قال : رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح ـ وساق
الحديث إلى قوله ـ : يقسم الوالي بينهم على الكفاية والسعة ما يستغنون به في سنتهم
، فإن فضل منهم شيء فهو للوالي ، وإن عجز كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما
يستغنون به ، وإنّما صار عليه أن يمونهم لأنّ له ما فضل عنهم [٣٢].
وعند هذا أقول
: إذا ثبت وجوب الإتمام على الوالي فعند عدمه يتولّاه الحاكم عنه بطريق النيابة ، لأنّه
حقّ واجب في ماله فصحّت النيابة في إخراجه.
المسألة الثانية عشرة
لا يجوز لنا أن
نشتري سبي الظلمة ، فلو وقع في أيدينا من ذراري مستحقّ السبي إمّا بأن ألجأتنا
الظلمة إلى الخروج معهم إلى إغارة على [٣٣] من يستحقّ السبي ومحاربتهم أو حاربناهم على وجه الدفع
عنّا ، أنملكهم حينئذ ، وهل لنا أن نسبيهم وننتفع بهم وبأموالهم؟
الجواب
نعم يجوز
الانتفاع بأموال أهل الحرب وسبي ذراريهم وتملّكهم كيف أمكن وصول ذلك إلينا إلّا في
زمان المهادنة ، لأنّهم في الحقيقة فيء لنا ، فتوصّل المسلم إلى تملّكهم كتوصّله
إلى الأشياء المباحة في الأصل مثل الكلإ والماء.
المسألة الثالثة عشرة
إذا كان على
الإنسان دين وليس له ما يقضي به ذلك الدين أيجب عليه
[٣١] ذكرها النجاشي
في تأليفات المفيد. راجع الذريعة ١٥ ـ ٢٦٣. وليست نسختها عندنا.
[٣٢] الكافي ١ ـ ٥٤٠
والتهذيب ٤ ـ ١٢٨ والاستبصار ٢ ـ ٥٦.