responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 298

الجواب

نعم تبرأ ذمّة الميّت بما يؤدّى عنه من الحقوق الماليّة والعباديّة صلاة كانت العبادة أو غيرها ، لكن لا يخرج من أصل التركة إلّا الدين الماليّ واجرة الحجّ الواجب ، وأمّا الصلاة فلا يجب إخراجها من أصل التركة ، بل لو أوصى بها الميّت أخرجت من ثلثه. ولو تبرّع بالقضاء عنه متبرّع قريبا أو بعيدا أو استؤجر عنه صحّ وبرئت ذمّته بالصلاة عنه.

ويدلّ على ذلك ما رواه الطوسي رحمه‌الله في كتاب التهذيب عن رجاله عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قلت : يصلّى عن الميت؟ قال : نعم حتّى أنّه يكون في ضيق فيوسّع الله عليه ، ويقال له : خفّف عنك لصلاة أخيك عنك [٢٢].

وقال عليه‌السلام : من عمل من المسلمين عن الميّت عملا صالحا أضعف له أجره ونفع الله به الميّت. ذكر ذلك ابن بابويه [٢٣].

المسألة العاشرة

هل يشترط في عقد النكاح التلفّظ بالعربيّة بأحد الألفاظ الثلاثة أم يكفي ترجمتها بأيّ لغة اتّفق؟.

الجواب

التلفّظ بأحد الألفاظ الثلاثة شرط في صحّة العقد. والألفاظ : زوّجتك وأنكحتك ومتّعتك ، ولا يصحّ الكناية عنها ولا الترجمة بغير العربيّة إلّا مع التعذّر


[٢٢] روى هذا الحديث السيد ابن طاوس في كتابه غياث سلطان الورى عن الشيخ بإسناده عن محمد بن عمر بن يزيد راجع الوسائل ٥ ـ ٣٦٦ ولا يوجد في التهذيب نعم رواه عن عمر بن يزيد في جامع أحاديث الشيعة ٦ ـ ٣٥ والفقيه ١ ـ ١٨٣ طبع مكتبة الصدوق و ١ ـ ١١٧ طبع النجف.

[٢٣] جامع أحاديث الشيعة ٦ ـ ٣٦ والفقيه ١ ـ ١٨٥ طبع مكتبة الصدوق و ١ ـ ١١٧ طبع النجف.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست