responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 272

أو يتطهّر به مدّة أيّام ثمّ حصل عند الإنسان من شهد بنجاسته فهل تقبل شهادته أم لا؟ وعلى تقدير القبول يقضي جميع ما صلّى من الصلوات ويشطف [١٥] ثيابه وبدنه أم لا؟ وهل إذا شرب الإنسان ماء نجسا للضرورة أو عمدا .. [١٦].

الجواب :

لا تقبل شهادة الواحد في ذلك ، وتقبل شهادة العدلين ، وعلى تقدير القبول يقضي كلّ صلاة صلّاها بالوضوء من ذلك الماء أو الغسل ، وأمّا ما غسل به ثوبه أو بدنه من النجاسة العينيّة فلا تجب إعادة ما صلّاه في ذلك اليوم إذا كان حدثه مرتفعا لأنّ طهارة الثوب والبدن من النجاسة العينيّة شرط مع العلم بالنجاسة لا مع الجهل بها بخلاف رفع الحدث.

المسألة الثامنة :

سجدات العزائم الأربع هل تصحّ بغير طهارة أم لا ، وكذا إذا أخل الإنسان بسجدة من سجدات الصلاة أو بالتشهد سهوا فهل يصحّ بغير طهارة أم لا؟ [١٧].

الجواب :

نعم يصحّ سجود التلاوة بغير طهارة ، لأنّ الأمر بالسجود مطلق فيتناول مسمّى السجود ، وما عداه منفيّ بالأصل ، وقياس سجود التلاوة على سجود الصلاة ليس حجّة ، أمّا سجود جبران الصلاة كما لو أخلّ بسجدة أو التشهد حتّى ركع فإنّ قضاء ذلك محتاج إلى الطهارة ، وكذا سجود السهو أيضا يفتقر إلى الطهارة لأنّه جزء من الصلاة وجبر لها فيشترط فيه الطهارة.


[١٥] شطف الثوب : غسله.

[١٦] هنا سؤال آخر لا تقرأ بعض كلماته ولم يجب عنه المصنّف فحذفناه لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.

[١٧] كان في الأصل : بغير تشهد. والصحيح ما أثبتناه كما هو ظاهره.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست