responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 259
المسألة الثالثة والثلاثون

في قولهم : إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن فالقول قول البائع إذا كان المبيع قائما بعينه ، وقول المشتري إذا كان تالفا ، هل يكون كذلك وإن كثر الثمن ، أو قوله فيما يناسب قيمة المبيع ، أم يكون القول قول المشتري على كلّ حال لإقراره بالبيع وكونه مدّعيا زيادة عمّا يقرّ به المشتري؟ أفتنا مثابا.

الجواب

اضطربت الفتوى في ذلك بين الأصحاب والذي وضح أنّ القول قول البائع مع بقاء السلعة وقول المشتري مع تلفها ، ولا يلتفت إلى قيمتها ، نعم لو ادّعى ما تشهد العادة بكذب دعواه سقطت دعواه ، وأمّا قوله : أقرّ البائع بالبيع فيحكم به ولا تقبل دعواه في الثمن لإنكار المشتري فهو قول جيّد يقتضيه الأصل لكن ترك العمل به للرواية المشهورة [٦٦].

المسألة الرابعة والثلاثون

فيمن وقف وقفا على من لا ينقرض مثلهم غالبا ، ثمّ اتّفق انقراضهم فإلى من ينتقل الوقف بعد انقراض الموقوف عليهم؟ أفتنا مأجورا.

الجواب

يرجع إلى ورثة الواقف ، وفيه قول آخر للمفيد رحمه‌الله [٦٧] : يرجع إلى


[٦٦] الوسائل ١٢ ـ ٣٨٣ عن الكافي ٥ ـ ١٧٤ والفقيه ٣ ـ ١٧١ والتهذيب ٧ ـ ٢٢٧ ، وهذا لفظه في الكافي : عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يبيع الشي‌ء فيقول المشتري : هو بكذا وكذا بأقلّ مما قال البائع فقال عليه‌السلام : القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشي‌ء قائما بعينه.

[٦٧] المقنعة ص ١٠١. كان متى انقرضوا ولم يبق منهم أحد راجعا ميراثا على أقرب الناس من آخر المنقرضين من أرباب الوقف.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست