responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 249

الدخول به [٤٥] وبذلت الصداق بأجمعه فطلّق على ما بذلت ، فهل يكون للزوج إلزامها بنصف الصداق أم لا؟ وكذا إذا وهبته الصداق قبل الدخول ثم طلّقها هل له مطالبتها بشي‌ء أم لا؟.

الجواب

نعم يرجع عليها بنصف الصداق في الحالين لأنّ ذلك يجري مجرى القبض ، وهو مذهب الأصحاب ، ورواه جماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام منهم شهاب بن عبد ربّه في رجل تزوّج امرأة على ألف فوهبتها له فقبل ، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها قال : لا شي‌ء لها وتردّ عليه خمسمائة دينار [٤٦].

المسألة العشرون

في دار بين جماعة فباع أحدهم على امرأة جميع الدار وأشهد عليه جماعة وتصرّفت المرأة ولم تعلم أنّ لأحد فيها شيئا غير البائع ، ثمّ حضر بقيّة الشركاء وانتزعوها وألزموها بأجرة الدار عن المدّة التي تصرّفت فيها ، فربما بلغت الأجرة بقدر الثمن ، وألزموها بأرش ما تشعث من الدار ، فهل لهم ذلك ، وإذا كان لهم ذلك هل يرجع على من غرّها وباعها بالأجرة وبما اغترمه من النقيصة؟ وما وجه ذلك أفتنا مثابا؟.

الجواب

يمضي البيع في حصّة البائع ، وللباقين انتزاع الحصص المختصّة بهم ، والمطالبة بأجرة حصصهم ونصيبهم من أرش ما تشعث ، وترجع على البائع بما دفعته من الثمن في مقابلة حصصهم ، وبما غرمته من الأرش إن لم تكن هي المتلفة ، وأمّا السكنى فلا يرجع بها ، لأنّ السكن منفعة متقوّمة شرعا فلا يسقط


[٤٥] كذا.

[٤٦] الوسائل ١٥ ـ ٥٠ ـ الكافي ٦ ـ ١٠٧ وفيه : ابن شهاب والفقيه ٣ ـ ٣٢٨ والتهذيب ٧ ـ ٣٧٤.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست