responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 240

بكذا وكذا [١٢].

المسألة التاسعة

ما ذكره الشيخ سلّار رحمه‌الله لمّا ذكر المحرّمات في النكاح قال : « وأن لا تكون صمّاء ولا خرساء وقد قذفها في عقد أوّل » [١٣] ما معنى عقد أوّل؟.

الجواب

أراد بالعقد الأوّل العقد الذي وقع فيه القذف ، وجعل العقد الذي تناوله النهي [١٤] هو العقد الثاني وهو وإن لم يكن واقعا لكن لما جعله منهيا عنه فرضه ثانيا ، أو أنّ العقد الذي وقع القذف فيه كان سابقا فسمّاه أوّلا بمعنى أنّه سابق ولا يلزم من سبقه على العقد المحرّم أن يكون المحرّم عقدا واقعا.

المسألة العاشرة

قوله في النهاية : « وإذا ذبح شاة أو غيرها ثمّ وجد في بطنها جنين فإن كان قد أشعر أو أوبر ولم تلجه الروح فذكاته ذكاة امه ، وأن لم يكن تاما لم يجز أكله على حال ، وإن كان فيه روح وجبت تذكيته ، وإلّا فلا يجوز أكله » [١٥] فما الفرق بينهما وما العلّة في تحريم أحدهما وإباحة الآخر؟

الجواب

لا ريب أنّ في كلام الشيخ رحمه‌الله إشكالا لأنّ العادة قاضية بأن ولوج


[١٢] الوسائل ١٢ ـ ٣٨٥ ـ الكافي ٥ ـ ١٩٧ ـ التهذيب ٧ ـ ٥٥ وأيضا رويت هذه الرواية بطرق أخر عن الصادق عليه‌السلام. راجع الباب ١٤ من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة من الوسائل.

[١٣] المراسم ص ١٤٩ الطبع الحديث.

[١٤] قال في المراسم : وأن لا تكون صمّاء ولا خرساء وقد قذفها في عقد أوّل لأنّ هذه لا تحلّ له أبدا. فالمراد بالنهي عن العقد الثاني عدم صحّته شرعا.

[١٥] النهاية ٥٨٥.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست