ما ذكره الشيخ
سلّار رحمهالله لمّا ذكر المحرّمات في النكاح قال : « وأن لا تكون صمّاء ولا خرساء وقد
قذفها في عقد أوّل » [١٣] ما معنى عقد أوّل؟.
الجواب
أراد بالعقد
الأوّل العقد الذي وقع فيه القذف ، وجعل العقد الذي تناوله النهي [١٤] هو العقد
الثاني وهو وإن لم يكن واقعا لكن لما جعله منهيا عنه فرضه ثانيا ، أو أنّ العقد
الذي وقع القذف فيه كان سابقا فسمّاه أوّلا بمعنى أنّه سابق ولا يلزم من سبقه على
العقد المحرّم أن يكون المحرّم عقدا واقعا.
المسألة العاشرة
قوله في
النهاية : « وإذا ذبح شاة أو غيرها ثمّ وجد في بطنها جنين فإن كان قد أشعر أو أوبر
ولم تلجه الروح فذكاته ذكاة امه ، وأن لم يكن تاما لم يجز أكله على حال ، وإن كان
فيه روح وجبت تذكيته ، وإلّا فلا يجوز أكله » [١٥] فما الفرق بينهما وما العلّة في تحريم أحدهما وإباحة
الآخر؟
الجواب
لا ريب أنّ في
كلام الشيخ رحمهالله إشكالا لأنّ العادة قاضية بأن ولوج
[١٢] الوسائل ١٢ ـ ٣٨٥
ـ الكافي ٥ ـ ١٩٧ ـ التهذيب ٧ ـ ٥٥ وأيضا رويت هذه الرواية بطرق أخر عن الصادق عليهالسلام.
راجع الباب ١٤ من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة من الوسائل.