responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 238

المدّعي خمسين يمينا فلّما تكمّلت الأيمان أقرّ شخص آخر بأنّه الذي قتله. فما الحكم في ذلك؟.

الجواب

وليّ الدم بالخيار إن شاء أقام على مطالبة المدّعي عليه ، وإن شاء طالب المقرّ ، لثبوت الحقّ على كلّ واحد منهما هذا بالأيمان والآخر بالإقرار [٦].

المسألة السادسة

في رجل قتله خمسة أنفس عمدا فاختار وليّ الدم قتل ثلاثة أنفس منهم فكيف حكم الردّ على ورثة المقتولين وما الحكم فيه؟.

الجواب

يردّ الأولياء دية اثنين إذا كانوا متكافئين [٧] ويردّ الباقيان خمسي الدية ، لأنّ على كلّ واحد خمس دية المقتول أوّلا فيقسم أولياء المقتولين ذلك بينهم لورثة كلّ مقتول ثمانمائة دينار [٨].

المسألة السابعة

في رجل له على رجل دين إلى أجل معلوم فجاء شخص وضمن ما عليه لربّ الدين بإذن من عليه المال ، فهل يكون للمضمون له مطالبة الضامن بالمال قبل حلول الأجل أم لا؟ وهل إذا صانع المضمون له بأقلّ ممّا ضمن يكون له الرجوع على المضمون عنه بما ضمنه أم لا أو [٩] بما صانع المضمون له.


[٦] قال المصنف في الشرائع ٤ ـ ٢٢٧ في بحث القسامة : الثالثة : لو استوفي بالقسامة فقال آخر :

انا قتلته منفردا ، قال في الخلاف : كان الوليّ بالخيار. وفي المبسوط : ليس له ذلك لأنّه لا يقسم إلّا مع العلم ، فهو مكذّب للمقرّ.

[٧] المراد بالتكافؤ كون القائل والمقتول متساويين في الإسلام والحرّية وغيرهما من الاعتبارات.

كذا في المسالك.

[٨] هذا إذا اختار الأولياء والباقيان في الدية ألف دينار لا سائر أقسام الدية فراجع

[٩] كذا.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست