responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 237

انقضت الثلاثة الأيّام ولم يتصرف فهل له الردّ بعد انقضاء الأيام؟ وهل إن حصل فيه عيب بعد العقد وقبل التصرّف وانضاف إلى العيب السابق ما الحكم في الجميع؟.

الجواب

نعم له الردّ وإن انقضت الأيّام. ولو حصل العيب بعد العقد وقبل القبض لم يمنع الردّ. وكذا لو حدث بعد القبض في أيّام الخيار الثلاثة ، أمّا لو حدث بعد الثلاثة يمنع من الردّ بالعيب السابق [٤].

المسألة الرابعة

ما يصطفيه الإمام عليه‌السلام من الغنيمة التي توجد في دار الحرب هل فيها خمس أم لا؟ وكذا ما يجب له من رءوس الجبال وبطون الأودية والآجام إذا كانت في الأرض التي تملك رقبتها هل يكون فيها خمس أم لا؟ وهل الأرض التي تملك رقبتها تصير له عليه‌السلام أم لا؟.

الجواب

نعم يجب إخراج الخمس ممّا يصطفيه الإمام لأنّه من جملة ما غنم. أمّا رءوس الجبال والأدوية من الأرض المملوكة فلا سبيل له عليها. بل يختصّ بها أربابها ، وأمّا ما كانت ملكا للمسلمين أو كانت لغير [٥] مالك فهي للإمام وليس فيها خمس لخروجها عن الأقسام التي يتعلّق بها الخمس. وإن كانت من أرض أهل الحرب التي فتحت عنوة فهي له وفيها الخمس.

المسألة الخامسة

في شخص ادّعي عليه أنّه قتل رجلا وتعذّرت البيّنة وثبت اللوث وأحلف


[٤] ويثبت الأرش كما هو واضح.

[٥] كذا في الأصل ولعلّ الصحيح : بغير مالك.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست