نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 211
المسألة الثانية : في إزالة النجاسة بالمائعات.
والجواب : الحقّ
أنّه لا يجوز إزالة النجاسة بغير الماء المطلق وإن كان مزيلا للعين قالعا للأثر ، وهو
اختيار شيخنا أبي جعفر رحمهالله في كتبه كلّها. وذكر في الخلاف [١] أنّ ذلك مذهب
أكثر أصحابنا ، وخالف علم الهدى في ذلك [٢] وكذا الشيخ المفيد رحمهماالله[٣].
لنا وجوه : الأوّل : قوله عليهالسلام لأسماء : حتّيه ثمّ اقرصيه ثمّ اغسليه بالماء [٤]. وما روي عن
أبي عبد الله عليهالسلام عن البول يصيب الجسد قال : تصبّ عليه الماء مرّتين [٥]. وما رواه
الحلبي عنه عليهالسلام في بول الصبيّ قال : يصبّ عليه الماء [٦].
ولو جاز إزالته
بغير الماء كان تعيينه للإزالة تضييقا وهو غير جائز ، لما فيه من الحرج والضرر ، ثمّ
التعيين ينافي التخيير.
لا يقال : الحديث
مختصّ بنجاسة معيّنة ، والخبث [٧] مطلق. لأنّا نقول : لا
[٣] المقنعة ص ٩.
قال فيه : ولا يجوز الطهارة بالمياه المضافة .. حتّى يكون الماء خالصا مما يغلب
عليه وإن كان طاهرا في نفسه وغير منجّس لما لاقاه. وهذا خلاف ما نسب إليه في
المتن. فراجع.