responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 211
المسألة الثانية : في إزالة النجاسة بالمائعات.

والجواب : الحقّ أنّه لا يجوز إزالة النجاسة بغير الماء المطلق وإن كان مزيلا للعين قالعا للأثر ، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر رحمه‌الله في كتبه كلّها. وذكر في الخلاف [١] أنّ ذلك مذهب أكثر أصحابنا ، وخالف علم الهدى في ذلك [٢] وكذا الشيخ المفيد رحمهما‌الله [٣].

لنا وجوه : الأوّل : قوله عليه‌السلام لأسماء : حتّيه ثمّ اقرصيه ثمّ اغسليه بالماء [٤]. وما روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن البول يصيب الجسد قال : تصبّ عليه الماء مرّتين [٥]. وما رواه الحلبي عنه عليه‌السلام في بول الصبيّ قال : يصبّ عليه الماء [٦].

ولو جاز إزالته بغير الماء كان تعيينه للإزالة تضييقا وهو غير جائز ، لما فيه من الحرج والضرر ، ثمّ التعيين ينافي التخيير.

لا يقال : الحديث مختصّ بنجاسة معيّنة ، والخبث [٧] مطلق. لأنّا نقول : لا


[١] الخلاف ١ ـ ٥٩.

[٢] الناصريات ، كتاب الطهارة المسألة الرابعة.

[٣] المقنعة ص ٩. قال فيه : ولا يجوز الطهارة بالمياه المضافة .. حتّى يكون الماء خالصا مما يغلب عليه وإن كان طاهرا في نفسه وغير منجّس لما لاقاه. وهذا خلاف ما نسب إليه في المتن. فراجع.

[٤] رواه في الخلاف ١ ـ ٥٩ ، وراجع ذيله.

[٥] رواه في الوسائل ٢ ـ ١٠٠١ نقلا عن التهذيب ١ ـ ٢٤٩.

[٦] رواه في الوسائل ٢ ـ ١٠٠٣ نقلا عن الكافي ١ ـ ٥٦ والتهذيب ١ ـ ٢٤٩ والاستبصار ١ ـ ١٧٣.

[٧] في بعض النسخ : والبحث مطلق.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست