نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 201
أعمّ من موضوعه وهذا جائز في تفسير الاسم كما يقال : « العشرق [١٠] نبت » وإن كان
التفسير مشتركا وكذا لو قيل : « السكنجبين شراب يقمع الصفراء » لعدّ قائله معرّفا
وإن كان التعريف مشتركا ، لأنّه قصد بيان اللفظ بما هو أظهر منه.
ولو قيل : فرق
بين أن يقول : السكنجبين اسم لشراب يقمع الصفراء وأن يقول : اسم للشراب القامع ، والشيخ
رحمهالله قال : الطهارة اسم لما يستباح ، فجعله واقعا على كلّ ما
تحصل به استباحة الصلاة. قلنا : هذا يمكن لو لم نجعلها نكرة موصوفة ، أمّا لو
جعلناها نكرة جرت مجرى أن يقال : الطهارة اسم لشيء تستباح به الصلاة ، وقد يقتصر
في التعريف اللفظي على مثل هذا وإن لم يكن حاصرا.
قال الراوندي [١١]رحمهالله : والاحتراز التامّ أن يقول : الطهارة الشرعية هي
استعمال الماء والصعيد على وجه تستباح به الصلاة وأكثر العبادات [١٢].
وما أراه رحمهالله ألمّ بالاحتراز فضلا أنّه أتمّه فإنّ كلّ ما يرد على
ألفاظ النهاية يرد على هذا ثمّ ينتقض بتجديد الوضوء على الوضوء فإنّه طهارة ولا
حظّ له في الاستباحة. وقوله : وأكثر العبادات زيادة لا معنى لها.
والتحقيق أنّ
اللفظ الواقع على المعاني المختلفة بالاشتراك اللفظي لا يمكن إيضاحه بالتعريف
الواحد كلفظ العين مثلا فإنّه لمّا وقع على الباصرة والماء والمال لم يمكن تعريفه
إلّا بذكر موضوعاته ، لكن إذا اتّفق اشتراك تلك