responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 189
المسألة الخامسة :

ما المعنيّ بقول السيّد المرتضى رضي‌الله‌عنه : وما يدخل فيه معنى النسخ ، وكذا قوله : معنى التخصيص دون النسخ ودون التخصيص نفسه [١٤] ، وما هو المختار فيما نقل من التخيير إلى التضييق أو بالعكس [١٥] ، أيكون نسخا أم لا؟ وكذلك ما المختار عنده في الزيادة على النصّ والنقصان منه أهو نسخ أم لا؟ [١٦].

الجواب :

لا بدّ في إبانة الغرض بهذه الألفاظ من مقدّمة وهي أنّ التخصيص في الحقيقة لا يرد إلّا على الألفاظ العامّة ، فإن العموم والخصوص من عوارض الألفاظ ومعنى التخصيص يرد على ما علم عمومه لا باللفظ إذ التخصيص عبارة على ما دلّ على أنّ المراد بالعام بعضه ، فإن كان العموم مستفادا من منطوق اللفظ كان التخصيص حقيقة ، وإن كان مستفادا لا من منطوقه كان التخصيص معنويّات ومثاله أنّا نستدلّ بحلّ الوطء في أمّ الولد على بقاء الملك ، وبثبوت الملك على تحقّق توابعه من بيع ووقف وغيره ، فإذا ورد المنع من البيع في بعض الصور كان ذلك في معنى التخصيص فيها فهذا يخصّص معنى التخصيص.

وأمّا النسخ فلا يكون حقيقة إلّا إذا كان الناسخ متراخيا وكانا جميعا مستفادين بالشرع ، أمّا إذا كان الرافع معلوما بالعقل فإنّه لا يطلق اسم النسخ


[١٤] لم نجد هذه العبارات في ذريعة السيّد فراجع.

[١٥] راجع الذريعة إلى أصول الشرعية ص ٤٤٦.

[١٦] راجع الذريعة إلى أصول الشريعة ص ٤٤٣.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست