نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 170
اختلاف الأعصار ، لا يقال : نقلت المخالفة عن ابن عبّاس وابن مسعود ، لأنّا
نقول : أمّا ابن عباس فنقل عنه أنّه تاب عن ذلك عند احتضاره [٣٢] وأمّا ابن
مسعود فلم تثبت الرواية عنه [٣٣] فلا يقدح في الإجماع بالاحتمال.
أجاب
الأوّلون بأن قالوا : أمّا الآية فلا نسلّم دلالتها على موضع
النزاع.
قوله : المتمتّع
بها ليست زوجة. قلنا : لا نسلّم ، بل هي زوجة أمّا عندنا فبالإجماع ، وأمّا عند
الجمهور فبالرواية التي استدلوا بها على التحريم عن سبرة فإنّه قال : فتزوّجت
امراة ومكثت عندها ثلاثا [٣٤]. لا يقال : لو كانت زوجة لحصل بها الإحصان المشترط في
ثبوت الرجم ولثبتت لها النفقة والميراث ولحقها حكم اللعان والإيلاء والظهار ، والّا
لزم تخصيص الأدلّة الدالّة على تعلّق هذه الأحكام بالزوجات ، لأنّا نقول : عن ذلك
جوابان : أحدهما التزام هذه الأحكام تمسّكا بالعموم وهو محكيّ عن بعض الأصحاب [٣٥]. الثاني أن
نقول : إنّما صار من منع هذه الأحكام إلى ما يعتقد كونه دلالة على التخصيص فإن ثبت
ذلك وإلّا كانت تلك الأحكام ثابتة. ثمّ نقول : كل واحد من تلك الأحكام قد سقط مع
الزوجيّة الدائمة ، ولا يقدح في تسميتها زوجة ، فإنّ الميراث قد يسقط مع الرقّ
والقتل والكفر مع ثبوت الزوجيّة ، وكذا لا يثبت الإحصان قبل الدخول بالزوجة ، وتسقط
النفقة بالنشوز ، وكذا لا يثبت اللعان بين الحرّ والأمة ، والمسلم والكافرة على
مذهب كثير من الجمهور ، وكما خصّ الجمهور تلك العمومات لوجود الدلالة فكذا هنا.
وأمّا سقوط حكم الطلاق في النكاح المنقطع فلأنّ الفرقة تحصل
[٣٢] راجع نيل
الأوطار ٦ ـ ٢٦٩ ففيه : وقد روى الرجوع عن ابن عباس جماعة ..