responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 170

اختلاف الأعصار ، لا يقال : نقلت المخالفة عن ابن عبّاس وابن مسعود ، لأنّا نقول : أمّا ابن عباس فنقل عنه أنّه تاب عن ذلك عند احتضاره [٣٢] وأمّا ابن مسعود فلم تثبت الرواية عنه [٣٣] فلا يقدح في الإجماع بالاحتمال.

أجاب الأوّلون بأن قالوا : أمّا الآية فلا نسلّم دلالتها على موضع النزاع.

قوله : المتمتّع بها ليست زوجة. قلنا : لا نسلّم ، بل هي زوجة أمّا عندنا فبالإجماع ، وأمّا عند الجمهور فبالرواية التي استدلوا بها على التحريم عن سبرة فإنّه قال : فتزوّجت امراة ومكثت عندها ثلاثا [٣٤]. لا يقال : لو كانت زوجة لحصل بها الإحصان المشترط في ثبوت الرجم ولثبتت لها النفقة والميراث ولحقها حكم اللعان والإيلاء والظهار ، والّا لزم تخصيص الأدلّة الدالّة على تعلّق هذه الأحكام بالزوجات ، لأنّا نقول : عن ذلك جوابان : أحدهما التزام هذه الأحكام تمسّكا بالعموم وهو محكيّ عن بعض الأصحاب [٣٥]. الثاني أن نقول : إنّما صار من منع هذه الأحكام إلى ما يعتقد كونه دلالة على التخصيص فإن ثبت ذلك وإلّا كانت تلك الأحكام ثابتة. ثمّ نقول : كل واحد من تلك الأحكام قد سقط مع الزوجيّة الدائمة ، ولا يقدح في تسميتها زوجة ، فإنّ الميراث قد يسقط مع الرقّ والقتل والكفر مع ثبوت الزوجيّة ، وكذا لا يثبت الإحصان قبل الدخول بالزوجة ، وتسقط النفقة بالنشوز ، وكذا لا يثبت اللعان بين الحرّ والأمة ، والمسلم والكافرة على مذهب كثير من الجمهور ، وكما خصّ الجمهور تلك العمومات لوجود الدلالة فكذا هنا. وأمّا سقوط حكم الطلاق في النكاح المنقطع فلأنّ الفرقة تحصل


[٣٢] راجع نيل الأوطار ٦ ـ ٢٦٩ ففيه : وقد روى الرجوع عن ابن عباس جماعة ..

[٣٣] يعني بسند موجب للعلم والاطمئنان.

[٣٤] سنن البيهقي ٧ ـ ٢٠٢.

[٣٥] قال السيد المرتضى في الانتصار ص ١١٤ : على أنّ مذهبنا أنّ الميراث قد يثبت في المتعة إذا لم يحصل شرط في أصل العقد بانتفائه.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست