responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 168

العقد المطلق.

قوله : الإطلاق قيد. قلنا : القيد العدمي لا أثر له إذ العدم لا يكون علّة ولا جزء العلّة ولا شرطا ، لأنّ العدم لا يؤثّر في الأشياء الحادثة.

قوله : لم لا يجوز أن يكون ذكر الأجل منافيا وظاهر أنّه مناف لأنّ فائدة الزوجيّة السكون إلى الزوجة والطمأنينة ، فلا يتحقّق ذلك مع التأجيل. قلنا : لا نسلّم أنّ المراد بالزوجية منحصرة في السكون بل لم لا يكون المراد هو الاستمتاع وظاهر أنّ الأمر كذلك إمّا مستمرا أو في الغالب. ولو سلّمنا أنّ المراد هو السكون لما سلّمنا أنّه لا يتحقّق مع الأجل خصوصا إذا كان متطاولا. قوله : لا نسلّم أنّ ذكر الأجل غير مناف. قلنا : قد بيّنا ذلك بأنّه إن لم يلزم خلص المقتضي صافيا.

قوله : متى يكون كذلك إذا سقط الشرط تبعا لسقوط العقد أم إذا سقط منفردا؟ قلنا : إذا لم يكن بينهما منافاة يلزم من وجوده بطلان العقد.

قوله : لو سقط لبطل العقد. قلنا : لا نسلّم ، لأنّ مع سقوطه بقي العقد سليما عن المنافي ، والمقتضي إذا كان موجودا لزم الحكم بمقتضاه إلّا مع العلم بالمنافاة والتقدير تقدير عدم العلم بالمنافاة المقتضية للسقوط.

قوله : في المعارضة : الشرط إمّا أن يكون لازما وإمّا أن لا يكون؟ قلنا :

يكون.

قوله : يلزم المنافاة. قلنا : لا نسلّم وهذا لأنّ زوال العقد عند انقضاء الأجل نشأ من مقتضى العقد لا من منافاة الاشتراط.

قوله على الوجه الثاني : ثمرة النكاح ملك البضع فلا يكون عدم الأجل مجملا لثمرته. قلنا : المعلوم أنّ ملك البضع معناه حلّ الوطء فالمراد من النكاح ملك منفعة. قوله : المعاوضة على ملك البضع ووطء واحد. قلنا : لا نسلّم بل الذي يظهر أنّ استباحة الوطء هي ثمرة العقد والمهر في مقابلها وإن استقر بالوطء

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست