نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 154
المسألة الثامنة في نكاح المتعة
النكاح بالعقود
قسمان : دائم ومنقطع. والأوّل لا خلاف فيه ، والثاني فيه الخلاف. والذي عليه فقهاء
الإمامية القول بإباحته ، ونحن نذكر ما يحتجّ به كلّ واحد من الفريقين.
أمّا القائلون
بالإباحة فلهم مسالك :
الأوّل
: قوله تعالى ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ
تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ
بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً )[١]. والاستدلال بالآية من وجهين :
أحدهما أنّ المتعة في الشرع اسم للنكاح المنقطع فيجب صرف الآية
إليه مراعاة لجانب الحقيقة الشرعيّة. وإنّما إنّ قلنا إنّ المتعة في الشرع كذلك
أمّا أوّلا : فلأنّ هذا المعنى هو الذي سبق إلى أذهان أهل الشرع عند قول القائل : تمتّعت
بامرأة.
وأمّا
ثانيا : فبالاستعمال
: لأنّ المانع روى عن عليّ عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآله « أنّه عن المتعة » [٢]. وعن [ ربيع بن ] سبرة عن أبيه عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أنّه قال : « استمتعوا من هذه النساء » [٣]. وعن عمر أنّه
قال : « أذن لنا رسول الله صلىاللهعليهوآله في المتعة ثلاثا » [٤].