responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 135

قول مشهور لم يوجد له مخالف.

الثالث قوله تعالى ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) [٣]. ونحن نتكلّم على تقدير التراضي.

الرابع ما رواه محمّد بن مسلم عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام : أو ليس خير القرض ما جرّ المنفعة [٤]. ومثله ما رواه ابن بكير عن محمّد بن عبده [٥]. ومثله روى الحسن بن علي بن فضّال عن رجاله عن الصادق عليه‌السلام [٦]. وما رواه الصفّار عن محمّد بن عيسى عن علي بن محمّد وقد سمعه من علي قال : كتب إليه : القرض يجرّ المنفعة هل يجوز؟ فكتب : يجوز ذلك [٧].

الخامس ما رواه عبد الملك بن عتبة قال : سألته عن الرجل يكون لي عليه المال قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم ، فأقول له : أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبما لي عليك كذا وكذا شهرا؟ قال : لا بأس [٨]. وما رواه محمّد بن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه‌السلام قلت : يكون لي على الرجل دراهم فيقول لي : أخّرني بها وأنا أربحك فأبيعه جبّة تقوّم عليّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين ألفا أؤخره بالمال قال : لا بأس [٩].


[٣] سورة النساء : ٢٩.

[٤] للحديث صدر يوجد مع صدره في الوسائل ١٣ ـ ١٠٤ والتهذيب ٦ ـ ٢٠٢ والفقيه ٣ ـ ١٨١ طبع النجف والكافي ٥ ـ ٢٥٥.

[٥] الوسائل ١٣ ـ ١٠٤ والكافي ٥ ـ ٢٥٥ والتهذيب ٦ ـ ٢٠٢ والاستبصار ٣ ـ ٩ والمقنعة ٩٦.

[٦] الوسائل ١٣ ـ ١٠٥ والتهذيب ٦ ـ ١٩٧ والاستبصار ٣ ـ ٩.

[٧] الوسائل ١٣ ـ ١٠٧ والتهذيب ٦ ـ ٢٠٥.

[٨] الوسائل ١٢ ـ ٣٨٠ والكافي ٥ ـ ٢٠٦ والتهذيب ٧ ـ ٥٢.

[٩] الوسائل ١٢ ـ ٣٨٠ والكافي ٥ ـ ٢٠٦ والتهذيب ٧ ـ ٥٣.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست