نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 135
قول مشهور لم يوجد له مخالف.
الثالث قوله تعالى ( لا تَأْكُلُوا
أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ
مِنْكُمْ )[٣]. ونحن نتكلّم على تقدير التراضي.
الرابع ما رواه محمّد بن مسلم عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام : أو ليس خير القرض ما جرّ المنفعة [٤]. ومثله ما
رواه ابن بكير عن محمّد بن عبده [٥]. ومثله روى الحسن بن علي بن فضّال عن رجاله عن الصادق عليهالسلام[٦]. وما رواه الصفّار عن محمّد بن عيسى عن علي بن محمّد
وقد سمعه من علي قال : كتب إليه : القرض يجرّ المنفعة هل يجوز؟ فكتب : يجوز ذلك [٧].
الخامس ما رواه عبد الملك بن عتبة قال : سألته عن الرجل يكون
لي عليه المال قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أيستقيم أن
أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم ، فأقول له : أبيعك هذه
اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبما لي عليك كذا وكذا شهرا؟ قال : لا بأس [٨]. وما رواه
محمّد بن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليهالسلام قلت : يكون لي على الرجل دراهم فيقول لي : أخّرني بها
وأنا أربحك فأبيعه جبّة تقوّم عليّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين ألفا
أؤخره بالمال قال : لا بأس [٩].