responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 131

الفعل تشتمل على المصدر المنكّر ، ضرورة أنّه يصحّ تفسيره بالواحدة والاثنين والأكثر ، فلا يكون دالّا على الأكثر بمجرّده.

وأما الرواية الخامسة ، فلا دلالة فيها على ما نحن بصدده ، بل غايتها إيجاب القضاء مع دخول الحاضرة ونحن لا ننكر ذلك. ولا يلزم من وجوب قضاء الفائتة سقوط وجوب الأخرى ، فقد يشترك الفرضان في الوقت الواحد كما يشترك الظهر والعصر في الوقت الأوسط ، والمغرب والعشاء.

وأمّا الرواية السادسة ـ وهي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ فإنّها تتضمّن ثلاثة أحكام : الأوّل : ترتيب الفوائت بعضها على بعض ونحن نقول به. الثاني : ترتيب صلاة الظهر على العصر وترتيبهما على المغرب وترتيب المغرب على العشاء ونحن نقول به أيضا لسلامته عن المعارض ، وأمّا تقديم المغرب والعشاء على الفجر فيحمل على الاستحباب بدلالة ما رويناه عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام من البدأة بالفجر ثمّ بالمغرب ثمّ بالعشاء قبل أن تطلع الشمس [٥٠].

وامّا المعقول ، فالجواب عن الوجه الأوّل أن نقول : لا نسلّم أنّ الفوائت مضيّقة. قوله : « مأمور بها والأمر المجرّد يقتضي الفور ». قلنا : لا نسلّم أنّ الأوامر المطلقة تقتضي الفور ، فإن قال : حسن الذمّ مع التأخير دلالة الفورية. قلنا : لا نسلّم حسن المبادرة بالذمّ إلّا مع ما يدلّ على إرادة التعجيل فإنّ كلّ أحد يصحّ أن يؤخّر ما يؤمر به ساعة إذا لم يكن ثمّ أمارة لإرادة التعجيل ويعتذر ويقبل عذره غالبا. فإن قال : فقد ادّعى المرتضى الإجماع على ذلك. قلنا : لم نعرف نحن من الإجماع في هذا ما عرفه السيد ، وفرضنا أن نتوقّف عما لا نعلمه حتّى نعلمه. سلّمنا أنّ الأوامر المطلقة تقتضي الفورية لكن لا نسلّم أنّ الأمر هنا


[٥٠] التهذيب ٢ ـ ٢٧٠ والاستبصار ١ ـ ٢٨٨.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست