responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 105

قلنا : فلنخرج القدر المجمع عليه ، وهو ما بيّنه داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام من اشتراك الوقتين إلى أن يبقى لغروب الشمس مقدار أداء العصر [١١].

فان قلت : إن ساغ التأويل فلنا أن نحمل الغاية على صلاة العصر. قلت : ما ذكرته أرجح ، لأن ظاهر الآية قاض بأنّ الصلاة التي وجبت عند الأداء هي التي ضربت لها الغاية ، فإذا خرج منها قدر متّفق عليه كان أقرب إلى ظاهرها.

قوله : لا نسلّم بطلان عدم الإجزاء مع تحقّق الوجوب. قلنا : قد بيّنا في أصول الفقه أنّ الإتيان بالواجب يقتضي الإجزاء ونزيده بيانا أنّ العهدة لو كانت مشتغلة بعد الإتيان بالواجب لكان إمّا بذلك الواجب أو بغيره ، ويلزم من الأوّل تحصيل الحاصل ، ومن الثاني عدم الإتيان بالواجب. وأمّا المثال فغير ما نحن فيه ، لأنّا لا نعني بامتداد الوقت سقوط العقاب بالتفريط السابق ، بل الخروج عن العهدة بإيقاع الواجب ، وفي مسألة الحجّ كذلك ، فإنّه خرج عن عهدة الحجّ بإيقاعه في العام الثّاني. وهذا هو الجواب عمّا فرض ويفرض من العبادات المضيّقة التي لم يضرب لها وقت.

والجواب : عن المعارضة ، أمّا خبر ابن يونس ، فالجواب عنه من وجوه : الأوّل في سنده ، فانّ ابن يونس ضعيف عند أهل الحديث. ذكر الطوسي رحمه‌الله ـ وهو الثقة في النقل ـ أنّه واقفي [١٢]. الثاني : أنّه تضمّن ما أجمع الفقهاء على


[١١] الوسائل ٣ ـ ٩٢ نقلا عن التهذيب ٢ ـ ٢٥ والاستبصار ١ ـ ٢٦١ وأورد المصنف معنى الحديث فراجع.

[١٢] قال الشيخ الطوسي في رجاله في أصحاب الإمام الكاظم عليه‌السلام : الفضل بن يونس الكاتب أصله كوفي تحول إلى بغداد مولى واقفي. مجمع الرجال للقهپائي ٥ ـ ٣٤ والنجاشي وثقة في رجاله ص ٣٠٩.

نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست