نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 105
قلنا : فلنخرج القدر المجمع عليه ، وهو ما بيّنه داود بن فرقد عن بعض
أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام من اشتراك الوقتين إلى أن يبقى لغروب الشمس مقدار أداء
العصر [١١].
فان قلت : إن
ساغ التأويل فلنا أن نحمل الغاية على صلاة العصر. قلت : ما ذكرته أرجح ، لأن ظاهر
الآية قاض بأنّ الصلاة التي وجبت عند الأداء هي التي ضربت لها الغاية ، فإذا خرج
منها قدر متّفق عليه كان أقرب إلى ظاهرها.
قوله : لا
نسلّم بطلان عدم الإجزاء مع تحقّق الوجوب. قلنا : قد بيّنا في أصول الفقه أنّ
الإتيان بالواجب يقتضي الإجزاء ونزيده بيانا أنّ العهدة لو كانت مشتغلة بعد
الإتيان بالواجب لكان إمّا بذلك الواجب أو بغيره ، ويلزم من الأوّل تحصيل الحاصل ،
ومن الثاني عدم الإتيان بالواجب. وأمّا المثال فغير ما نحن فيه ، لأنّا لا نعني
بامتداد الوقت سقوط العقاب بالتفريط السابق ، بل الخروج عن العهدة بإيقاع الواجب ،
وفي مسألة الحجّ كذلك ، فإنّه خرج عن عهدة الحجّ بإيقاعه في العام الثّاني. وهذا
هو الجواب عمّا فرض ويفرض من العبادات المضيّقة التي لم يضرب لها وقت.
والجواب : عن
المعارضة ، أمّا خبر ابن يونس ، فالجواب عنه من وجوه : الأوّل في سنده ، فانّ ابن
يونس ضعيف عند أهل الحديث. ذكر الطوسي رحمهالله ـ وهو الثقة في النقل ـ أنّه واقفي [١٢]. الثاني : أنّه
تضمّن ما أجمع الفقهاء على
[١١] الوسائل ٣ ـ ٩٢
نقلا عن التهذيب ٢ ـ ٢٥ والاستبصار ١ ـ ٢٦١ وأورد المصنف معنى الحديث فراجع.
[١٢] قال الشيخ
الطوسي في رجاله في أصحاب الإمام الكاظم عليهالسلام
: الفضل بن يونس الكاتب أصله كوفي تحول إلى بغداد مولى واقفي. مجمع الرجال
للقهپائي ٥ ـ ٣٤ والنجاشي وثقة في رجاله ص ٣٠٩.
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 105