نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 101
المسألة الخامسة في المواقيت
وقت الظهر
ممتدّ للمختار من زوال الشمس إلى قبل غروبها بمقدار أداء العصر. والحجة أن نقول : لو
لم يمتد وقتها للمختار لزم إمّا عدم تحقّق الوجوب أو عدم الإجزاء ، والقسمان
باطلان. بيان الملازمة هو أنّ الوجوب إمّا أن يكون متحقّقا بعد مضيّ أربعة أقدام
أو لا ، فإن لم يكن ، لزم القسم الأول ، وإن كان ، فإمّا أن تبرأ مع الإتيان به
العهدة أو لا تبرأ ، فإن برأت لزم امتداد الوقت ، إذ لا نعني به إلّا مجموع
الأمرين ، وإن لم تبرأ لزم عدم الإجزاء ، لأنّا لا نعني بعدم الإجزاء إلّا ذاك ، فثبت
أنّه لو لم يمتدّ لزم إمّا عدم تحقّق الوجوب أو عدم الإجزاء ، والقسمان باطلان.
أمّا الأول
فبقوله تعالى ( أَقِمِ الصَّلاةَ
لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ )[١]. والغسق : الظلمة بالنقل عن أئمة اللغة أو انتصاف الليل
بما روي في بعض الأحاديث [٢]. والمنبسط من الدلوك إلى الغسق إمّا الفعل أو الوجوب ، والأوّل
باطل ، فتعيّن الثاني.
وأمّا بطلان
الثاني فلأنّ تحقّق الوجوب مع عدم الإجزاء ممّا لا يجتمعان لما
[٢] في الفقيه : روى
بكر بن محمّد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
انّه سأله عن وقت المغرب فقال :
انّ الله تبارك وتعالى يقول
في كتابه لإبراهيم عليهالسلام(
فَلَمّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي ) ( سورة الانعام :
٧٦ ) فهذا أوّل الوقت ، وآخر ذلك غيبوبة الشفق فأوّل وقت العشاء الآخرة ذهاب
الحمرة وآخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل. الفقيه ١ ـ ٢١٩ ، التهذيب ٢ ـ ٨٨
والاستبصار ١ ـ ٢٦٤ والوسائل ٣ ـ ١٢٧ وفي الثلاثة : « أوّل » بدون الفاء وليست في
الاستبصار كلمة « يعني ».
أقول : ويظهر من الوسائل ٣ ـ ١٢٧
وتعليق الفقيه ١ ـ ٢١٩ أن كلمة « يعني » لم تكن في نسختهما من التهذيب والاستبصار
فراجع.
نام کتاب : الرسائل التسع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 101