responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخرائج و الجرائح نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 685

5- وَ مِنْهَا:

مَا قَالَ أَبُو هَاشِمٍ‌ سَأَلَهُ الْفَهْفَكِيُّ مَا بَالُ الْمَرْأَةِ الْمِسْكِينَةِ الضَّعِيفَةِ تَأْخُذُ سَهْماً وَاحِداً وَ يَأْخُذُ الرَّجُلُ الْقَوِيُّ سَهْمَيْنِ قَالَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا جِهَادٌ وَ لَا نَفَقَةٌ وَ لَا عَلَيْهَا مَعْقُلَةٌ[1] إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي قَدْ كَانَ قِيلَ لِي إِنَّ ابْنَ أَبِي الْعَوْجَاءِ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَأَجَابَهُ بِمِثْلِ هَذَا الْجَوَابِ‌[2] فَأَقْبَلَ ع عَلَيَّ فَقَالَ نَعَمْ هَذِهِ مَسْأَلَةُ ابْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ وَ الْجَوَابُ مِنَّا وَاحِدٌ إِذَا كَانَ مَعْنَى الْمَسْأَلَةِ وَاحِداً جَرَى لآِخِرِنَا مَا جَرَى لِأَوَّلِنَا وَ أَوَّلُنَا وَ آخِرُنَا فِي الْعِلْمِ وَ الْأَمْرِ سَوَاءٌ وَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَضْلُهُمَا[3].


[1] المعقلة: الدية. لسان العرب: 11/ 462. و في م: معلقة. و هو تصحيف.

[2] روى مسألة ابن أبي العوجاء لابى عبد اللّه عليه السلام البرقي في المحاسن: 329 ح 89 و في الكافي: 7/ 85 ح 1، و في الفقيه: 4/ 350 ح 5757، و في التهذيب: 9/ 275 ح 3، و في علل الشرائع: 570 ح 3، و في مصادر اخرى كثيرة.

[3] عنه البحار: 104/ 328 ح 8.

و عنه الوسائل: 17/ 437 ح 3، و عن الكافي: 7/ 85 ح 2 بإسناده الى أبى هاشم و عن التهذيب: 9/ 274 ح 2 بإسناده عن محمّد بن يعقوب الكليني، و عن كشف الغمّة:

2/ 420 نقلا من دلائل الحميري.

و عنه البحار: 50/ 255 ح 11، و عن المناقب: 3/ 536 مرسلا، عن و إعلام الورى:

374 نقلا من كتاب أخبار أبى هاشم الجعفرى، و عن كشف الغمّة.

و عنه اثبات الهداة: 6/ 296 ح 32 و عن الكافي و إعلام الورى و كشف الغمّة.

نام کتاب : الخرائج و الجرائح نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 2  صفحه : 685
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست