9- وَ مِنْهَا:
مَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَمَرَّ بِنَا زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ أَمَا وَ اللَّهِ لَيَخْرُجَنَّ بِالْكُوفَةِ وَ لَيُقْتَلَنَّ وَ لَيُطَافَنَّ بِرَأْسِهِ ثُمَّ يُؤْتَى بِهِ فَيُنْصَبُ عَلَى قَصَبَةٍ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَ أَشَارَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي قُتِلَ فِيهِ قَالَ سَمِعَ أُذُنَايَ مِنْهُ ثُمَّ رَأَتْ عَيْنِي بَعْدَ ذَلِكَ فَبَلَغَنَا خُرُوجُهُ وَ قَتْلُهُ ثُمَّ مَكَثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ فَرَأَيْنَا يُطَافُ بِرَأْسِهِ فَنُصِبَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ عَلَى قَصَبَةٍ فَتَعَجَّبْنَا.
وَ فِي رِوَايَةٍ أَنَّ الْبَاقِرَ ع قَالَ: سَيَخْرُجُ أَخِي زَيْدٌ بَعْدَ مَوْتِي وَ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى نَفْسِهِ وَ يَخْلَعُ جَعْفَراً ابْنِي وَ لَا يَلْبَثُ إِلَّا ثَلَاثاً حَتَّى يُقْتَلَ وَ يُصْلَبَ ثُمَّ يُحْرَقَ بِالنَّارِ وَ يُذْرَى فِي الرِّيحِ وَ يُمَثَّلَ[1] بِهِ مُثْلَةً مَا مُثِّلَ بِأَحَدٍ قَبْلَهُ[2].
10- وَ مِنْهَا: أَنَّهُ ع جَعَلَ يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ بِأَحَادِيثَ شِدَادٍ وَ قَدْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ النَّضْرُ بْنُ قِرْوَاشٍ فَاغْتَمَّ أَصْحَابُهُ لِمَكَانِ الرَّجُلِ مِمَّا يَسْتَمِعُ حَتَّى نَهَضَ فَقَالُوا قَدْ سَمِعَ مَا سَمِعَ وَ هُوَ خَبِيثٌ قَالَ لَوْ سَأَلْتُمُوهُ عَمَّا تَكَلَّمْتُ بِهِ الْيَوْمَ مَا حَفِظَ مِنْهُ شَيْئاً قَالَ بَعْضُهُمْ فَلَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقُلْتُ الْأَحَادِيثُ الَّتِي سَمِعْتَهَا مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ أُحِبُّ أَنْ أَعْرِفَهَا فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا فَهِمْتُ مِنْهَا قَلِيلًا وَ لَا كَثِيراً[3].
11- وَ مِنْهَا:
أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا مَلَكْتُهُ لَدِينَارَانِ عَلَى عَهْدِ أَبِي وَ
[1] مثلت بالقتيل. إذا جدعت أنفه أو اذنه أو شيئا من اطرافه. و الاسم: المثلة. و مثل- بالتشديد- للمبالغة.
[2] عنه البحار: 46/ 251 ح 46 و العوالم: 18/ 251 ح 3.
و أورد صدره في كشف الغمّة: 2/ 137، و في الفصول المهمة: 200 نقلا من دلائل الحميري مثله مرسلا، عنه اثبات الهداة: 5/ 307 ح 63.
و أورد مثله قطعة في اثبات الوصية: 173 و ص 178، و في الصراط المستقيم: 2/ 182.
و أخرجه في إحقاق الحقّ: 12/ 182 عن الفصول المهمة.
[3] عنه البحار: 46/ 252 ح 47.