إِلَى أَنْ هَدَمَ بَنُو أُمَيَّةَ الْمَسْجِدَ وَ جَدَّدُوا بِنَاءَهُ فَقَطَعُوا الْجِذْعَ[1].
256- وَ مِنْهَا: أَنَّهُ لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ ص عَسْكَراً إِلَى مُؤْتَةَ وَلَّى عَلَيْهِمْ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَ دَفَعَ الرَّايَةَ إِلَيْهِ وَ قَالَ إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَالْوَالِي عَلَيْكُمْ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَالْوَالِي عَلَيْكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ الْأَنْصَارِيُّ وَ سَكَتَ.
فَلَمَّا سَارُوا وَ قَدْ حَضَرَ هَذَا التَّرْتِيبَ فِي الْوِلَايَةِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ إِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيّاً كَمَا يَقُولُ سَيُقْتَلُ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ فَقِيلَ لَهُ لِمَ قُلْتَ هَذَا قَالَ لِأَنَّ أَنْبِيَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا بَعَثَ نَبِيٌّ مِنْهُمْ بَعْثاً فِي الْجِهَادِ فَقَالَ إِنْ قُتِلَ فُلَانٌ فَالْوَالِي عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ فُلَانٌ فَإِنْ سَمَّى لِلْوِلَايَةِ كَذَلِكَ اثْنَيْنِ أَوْ مِائَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ قُتِلَ جَمِيعُ مَنْ ذَكَرَ فِيهِمُ الْوِلَايَاتِ.
قَالَ جَابِرٌ فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ حَرْبُهُمْ صَلَّى النَّبِيُّ ص بِنَا الْغَدَاةَ[2] ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ قَدِ الْتَقَى إِخْوَانُكُمْ مَعَ الْمُشْرِكِينَ لِلْمُحَارَبَةِ فَأَقْبَلَ يُحَدِّثُنَا بِكَرَّاتِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَى أَنْ قَالَ قُتِلَ زَيْدٌ وَ سَقَطَتِ الرَّايَةُ.
ثُمَّ قَالَ قَدْ أَخَذَهَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ تَقَدَّمَ لِلْحَرْبِ بِهَا.
ثُمَّ قَالَ قَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ قَدْ أَخَذَ الرَّايَةَ بِيَدِهِ الْأُخْرَى.
ثُمَّ قَالَ وَ قُطِعَتْ يَدُهُ الْأُخْرَى وَ قَدِ احْتَضَنَ الرَّايَةَ فِي صَدْرِهِ.
ثُمَّ قَالَ قُتِلَ جَعْفَرٌ وَ سَقَطَتِ الرَّايَةُ ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ وَ قَدْ قُتِلَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ كَذَا وَ قُتِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ إِلَى أَنْ ذَكَرَ جَمِيعَ مَنْ قُتِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِأَسْمَائِهِمْ.
ثُمَّ قَالَ قُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ وَ أَخَذَ الرَّايَةَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَ انْصَرَفَ الْمُسْلِمُونَ.
ثُمَّ نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ وَ صَارَ إِلَى دَارِ جَعْفَرٍ فَدَعَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ فَأَقْعَدَهُ فِي حَجْرِهِ
[1] عنه البحار: 17/ 365 ح 6، و تقدم مثله في ص 26 ح 10.
[2]« صلاة الفجر» ط، ه.« الفجر» البحار.