responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحبل المتين - ط.ق نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 93
إدريس والمحقق والعلامة ويدل عليه الحديث الأول وفى النهاية يرجع ما لم يركع وهو مختار الصدوق وارتضاه المرتضى رضي الله عنه في شرح الرسالة والحديث الرابع صريح فيه ويعضده رواية عبد الله ابن عاصم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال هو ذا الماء فقال إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ و ان كان قد ركع فليمض في صلاته وذهب سلار إلى أنه يرجع ما لم يقرء ولم نظفر في الاخبار بما يدل عليه وقال ابن حمزة ان غلب على ظنه انه ان قطع وتطهر بالماء لم تفته الصلاة وجب عليه القطع والطهارة والا فلا إذا كبر ولعل أقرب هذه الأقوال قول الشيخ في المبسوط وفيما تضمنه اخر الحديث الثالث من تعليله عليه السلام عدم النقض بالدخول في الصلاة على طهور دلالة عليه مضافا إلى ما يقتضيه الأصل والنهي عن ابطال العمل وحمل الحديث الرابع مع ما يعضده على الاستحباب كما فعل العلامة في المنتهى لا باس به والله أعلم بحقايق الأمور الفصل الخامس في نبذ مما يتعلق بالتيمم خمسة أحاديث أ من الصحاح عبد الرحمن بن أبي نجران انه سأل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء وكيف يصنعون فقال يغتسل الجنب ويدفن الميت ويتيمم الذي هو على غير وضوء لان الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للاخر جايز ب زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار فقال نعم ما لم يحدث أو يصب ماء قلت فان أصاب الماء ورجا ان يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه فلما اراده تعسر ذلك عليه قال ينقض ذلك تيممه وعليه ان يعيد التيمم ج حماد بن عثمن قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة فقال لا هو بمنزلة الماء د محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به قال يتيمم ولا يتوضأ ه‌ محمد عن أحدهما عليهما السلام انه سأل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من جهة المرعى وصلاح الإبل قال لا أقول ما تضمنه الحديث الأول من تخصيص الجنب بالماء هو مذهب الشيخ في النهاية ومختار المحقق والمراد بقوله عليه السلام لان غسل الجنابة فريضة انه ثبت بالكتاب و بقوله وغسل الميت سنة انه ثبت بالسنة وربما قيل بتقديم الميت على الجنب لرواية محمد بن علي عن بعض أصحابه قلت الميت والجنب يتفقان ولا يكون الماء الا بقدر كفاية أحدهما أيهما أولى قال يتيمم الجنب ويغسل الميت وهي مع ضعف السند والارسال مضمرة ولا ريب ان الماء لو كان ملكا لأحدهم فهو أولى وهل يجوز له بذله للجنب عملا باطلاق الرواية قطع بعض الأصحاب بعدمه وهو محتمل ولو أمكن جمع الماء بعد وضوء المحدث لاغتسال الجنب الخالي بدنه من النجاسة ثم جمعه لتغسيل الميت وجب ان قلنا بان المستعمل في الطهارة الكبرى يرفع الحدث ويزيل الخبث وسيجئ الكلام فيه انشاء الله تعالى وقد دل الحديث الثاني والثالث على عدم وجوب تعدد التيمم بتعدد الصلاة وعليه علماؤنا أجمع واستدل عليه العلامة في المنتهى فيما استدل بقوله صلى الله عليه وآله لأبي ذر يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين وفيه نظر فان كفاية الصعيد عشرا لا تدل على عدم تعدد التيمم بشئ من الدلالات فتدبر واما رواية أبي همام عن الرضا عليه السلام بتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء ورواية السكوني عن الصادق عليه السلام لا يستباح بالتيمم أكثر من صلاة واحدة ونوافلها

نام کتاب : الحبل المتين - ط.ق نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست