responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحبل المتين - ط.ق نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 266
إشارة ان صحت الفريضة فلا كلام وان انكسرت على فريق واحد فاضرب عدد رؤوسهم في الأصل ان باينت سهمهم وجزء وفقها ان وافقت كأبوين وثلث بنات فتضرب الثلاثة في الستة لمباينة الأربعة فالمسألة من ثمانية عشر ولو كن ثمانية فمن اثني عشر كما مر للموافقة في الربع ولو انكسرت على أكثر من فريق فأما ان يستغرق الانكسار جميع الفرق أو يختص بالبعض وكيف كان فأما ان يكون بين رؤس كل فرقة منكسرة وسهمها وفق فرد الرؤس إلى جزء الوفق أو لا يكون ثمة وفق أصلا فتتركها بحالها أو يكون في البعض فتلك التبعيض برد ذات الوفق وترك عديمته على حالها وبعد العمل بما يقتضيه أحد هذه الأحوال تنظر ما آل إليه حال الرؤس فان تماثلت فاضرب أحدها في الأصل أو تداخلت فأكثرها أو توافقت فمضروب جزء وفق في عدد الأخرى والحاصل في الثالث وهكذا (ان تباينت فمضروب عدد فرقة في الأخرى والحاصل في عدد الثالثة وهكذا) فقد لاح من هذا أربع وعشرون صورة عليها تدور مسائل الانكسار والاثني عشرة المستغرقة منها هي الأمهات في هذا الباب وهذا الجدول كاف في توضيح هذا الاجمال وتنقيح هذه الأعمال ومن الله (العصمة) و التوفيق واليه المرجع والمآب لأنه هو ارحم الراحمين وخير الناصرين والحمد لله رب العالمين

نام کتاب : الحبل المتين - ط.ق نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست