responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحبل المتين - ط.ق نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 225
وهو يحيى بن عمران مجهول الحال فكيف يعارض الأحاديث الصحيحة واما الاستدلال بالآية الكريمة فإنما يتم لو ثبت كون لفظة ما فيها موصولة ليفيد العموم لا موصوفة بان يكون المعنى فاقرؤوا شيئا تيسر من القرآن فإنه يتحقق بقراءة الفاتحة وحدها على أن الآية وردت في التهجد والمراد بالقراءة صلاة الليل كما ذكره شيخنا الشيخ أبو علي الطبرسي وصاحب الكشاف وغيرهما من المفسرين قالوا عبر سبحانه عن صلاة الليل ببعض اجزائها كما عبر عن الصلاة بالقيام والركوع والسجود والمراد صلوا ما تيسر عليكم ولم يتعذر من صلاة الليل وعلى هذا فلا دلالة في الآية على وجوب السورة بوجه واعلم أن الأحاديث الدالة على الاستحباب وان كانت أصح سند أو أوضح دلالة الا ان الأولى عدم الخروج عما عليه معظم الأصحاب ويستثنى من قولنا أحاديث الاستحباب أوضح دلالة الحديث الثالث عشر فإنه كما يحتمل ارادته عليه السلام تعليم جواز تبعيض السورة يحتمل ارادته تعليم طريق التقية في القراءة أيضا وكذا الحديث الرابع عشر فإنه كما يحتمل ان يراد به جواز تبعيض السورة في الركعتين يحتمل ان يراد به جواز تكريرها فيهما وقول شيخنا في الذكرى انه لو أريد تكريرها لم يكن للتقييد بزيادتها على ثلث آيات فائدة ربما يناقش بجواز كراهة التكرار وإذا كانت ثلث آيات ثم لا يخفى ان هذا الحديث يقتضي بظاهره خروج البسملة عن السورة إذ ليس في السور ما يكون مع البسملة ثلث آيات فان أقصرها سورة الكوثر هي مع البسملة أربع والقول بعد البسملة فيها جزء مما بعدها يخالف ما انعقد عليه اجماعنا من أن البسملة في أول كل سورة آية برأسها فلعله عليه السلام أراد بالسورة ما عدا البسملة من قبيل تسمية الجزء باسم الكل وقد تضمن الحديث السابع عشر عدم مشروعية قول امين في الصلاة فان عدوله عليه السلام عن جواب السؤال عن قولها إلى تفسير المغضوب عليهم ولا الضالين يعطي التقية وان بعض المخالفين كان حاضرا في المجلس فأوهمه عليه السلام ان سؤال معاوية انما هو عن المراد بالمغضوب عليهم ولا الضالين وربما حمل قوله عليه السلام هم اليهود والنصارى على التشنيع على المخالفين و المراد ان الذين يقولون امين في الصلاة هم يهود ونصارى أي مندرجون في عدادهم ومنخرطون في الحقيقة في سلكهم وقوله عليه السلام في الحديث الثامن عشر ما أحسنها محمول على التقية وربما فهمت التقية من طرز الكلام كما لا يخفى وما تضمنه الحديث التاسع عشر من النهي عن قولها محمول عند الأكثر على التحريم وكذا ما تضمنته رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام انه سأله أقول امين إذا فرغت من فاتحة الكتاب قال لا ونقل الشيخ والمرتضى وابن زهرة الاجماع على تحريم قولها بل نقل الشيخ في الخلاف الاجماع على بطلان الصلاة بقولها ومال المحقق في المعتبر إلى الكراهة محتجا بالحديث الثامن عشر ورده شيخنا في الذكرى بان استحبابها على سبيل التعجب ينفي كراهتها ورجح الحمل على التقية وكلام ابن الجنيد يساعد المحقق فإنه قال يستحب ان يجهر الامام بالقنوت في جميع الصلاة ليؤمن من خلفه على دعائه الفصل الثاني في حكم القرآن بين السورتين وقراءة السور العزائم في الصلاة تسعة أحاديث أ من الصحاح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يقرأ السورتين في ركعة فقال لا لكل سورة ركعة ب علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة قال لا باس ج زيد الشحام قال صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام فقرأ الضحى والم نشرح في ركعة د محمد بن القاسم قال سألت عبدا صالحا هل يجوز ان يقرأ

نام کتاب : الحبل المتين - ط.ق نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست