responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحبل المتين - ط.ق نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 131
لا إلى العظام وأيضا فقولهم إن غذاء الشعر بعد الحلق يفضل عنه محل كلام بل لو قيل إنه يفضل عنه لو ترك حلقه حتى طال لم يكن بعيدا وذلك لأنه إذا انتهى في الطول إلى حده الذي يقتضيه مزاج صاحبه بطل نموه فلم يحتج من الغذاء الا بمقدار يكون بدلا عما يتحلل فقط وأما إذا حلق فإنه يسرع في النمو فيحتاج إلى غذاء أكثر فلو صح ما ذكروه لكان ينبغي ان يكون ترك حلق الرأس مغلظا للرقبة لا حلقة وليكن هذا اخر الكلام في المباحث المتعلق بالطهارات ويتلوه الكلام في اعداد الصلوات وباقي المقدمات والله ولي التوفيق والإعانة المقصد الثالث في اعداد الصلوات اليومية والرواتب وبيان أوقاتها وفيه ثمانية فصول الفصل الأول في اعداد اليومية والرواتب عشرة أحاديث أ من الصحاح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عما فرض الله من الصلاة فقال خمس صلوات بالليل والنهار فقلت هل سماهن الله و بينهن في كتابه فقال نعم قال الله عز وجل لنبيه (ص) أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ودلوكها زوالها ففي ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن وبينهن ووقتهن وغسق الليل انتصافه ثم قال وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا فهذه الخامسة وقال تعالى في ذلك أقم الصلاة طرفي النهار وطرفاه المغرب والغداة وزلفا من الليل وهي صلاة العشاء الآخرة وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة الظهر وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وهي وسط النهار ووسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر وفي بعض القراءة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين قال ونزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين وانما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي صلى الله عليه وآله يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الامام فمن صلى يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربع ركعات كصلاة الظهر في سائر الأيام ب الحارث النصيري عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول صلاة النهار ست عشرة ركعة ثمان إذا زالت وثمان بعد الظهر وأربع بعد المغرب يا حارث لا يدعها في سفر ولا حضر وركعتان بعد العشاء كان أبي يصليهما وهو قاعد وانا أصليهما وانا قائم وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ثلث عشرة ركعة من الليل ج عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تصل أقل من أربع وأربعين ركعة د زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام اني رجل تاجر اختلف واتجر فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال وكم تصلى قال تصلي ثمان ركعات إذا زالت الشمس وركعتين بعد الظهر وركعتين قبل العصر فهذه اثنتا عشرة ركعة وتصلي بعد المغرب ركعتين وبعد ما ينتصف الليل ثلث عشرة ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر فتلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة وانما هذا كله تطوع وليس بمفروض ان تارك الفريضة كافر وان تارك هذا ليس بكافر ولكنها معصية لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير ان يدوم عليه ه‌ حماد بن عثمان قال سألته عن التطوع بالنهار فذكر انه يصلي ثمان ركعات قبل العصر وثمان بعدها ومن الحسان الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم الفريضة منها سبع عشرة ركعة والنافلة أربع وثلاثون ز الفضيل بن يسار والفضل بن عبد الملك وبكير قالوا سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي من التطوع

نام کتاب : الحبل المتين - ط.ق نویسنده : الشيخ البهائي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست