جائز وغير ممنوع عنه
بالمنع الثابت فيه لولا التقية.
ودعوى
أن الداعي على التكفير ليس التقية ، لامكان التحرز عن الخوف بترك الصلاة في هذا
الجزء من الوقت ، فلا يكون عمل التكفير لمكان التقية.
مدفوعة
بنظير ما عرفت في الرواية الاولى [١]
: من أنه يصدق على المصلي أنه يكفر لمكان التقية وإن قدر على ترك الصلاة.
ومنها
: قوله عليه السلام في رواية أبي الصباح [٢] : « ما صنعتم [ من ] [٣] شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية
فأنتم منه في سعة » [٤].
فيدل على أن المتقي في سعة من الجزء
والشرط المتروكين تقية ، ولا يترتب عليه من جهتهما تكليف بالاعادة والقضاء ، نظير
قوله عليه السلام : « الناس في سعة ما لم يعلموا » بناء على شموله لما لم تعلم
جزئيته أو شرطيته كما هو الحق.
الثاني
: أنه لا ريب في تحقق التقية مع الخوف
الشخصي : بأن يخاف على نفسه أو غيره من ترك التقية في خصوص ذلك العمل ، ولا يبعد
أن يكتفى بالخوف من بناؤه على ترك التقية في سائر أعماله أو بناء سائر الشيعة على
تركها في العمل الخاص أو مطلق العمل النوعي في بلاد المخالفين ، وإن لم يحصل للشخص
بالخصوص خوف ، وهو الذي يفهم من إطلاق أوامر التقية وما ورد من الاهتمام فيها.