نعم ، لو كان الخلاف في اعتبار عدم
المندوحة في تمام الوقت وعدمه ، كان ما ذكره المحقق تفصيلا في المسألة.
وعلى أي تقدير فيرد على ما ذكره المحقق
في القسم الثاني :
أنه إن أراد من عدم ورود نص بالخصوص في
الاذن في متعلق التقية : عدم النص الموجب للاذن في امتثال العمل على وجه التقية.
ففيه : أنه لا دليل حينئذ على مشروعية
الدخول في العمل المفروض امتثالا للاوامر المطلقة المتعلقة بالعمل الواقعي ، لان
الامر بالتقية لا يستلزم الاذن في امتثال تلك الاوامر ، لان التحفظ عن الضرر إن
تأدى بترك ذلك العمل رأسا ـ بأن يترك الصلاة في تلك الحال ـ وجب ، ولا يشرع الدخول
في العمل المخالف للواقع بعد تأدي التقية بترك الصلاة رأسا ، وإن فرضنا أن التقية
ألجأته إلى الصلاة ولا تتأدى بترك الصلاة كانت الصلاة المذكورة واجبة عينا ،
لانحصار التقية فيها ، فهي امتثال لوجوب التقية عينا لا للوجوب الموسع المتعلق
بالصلاة الواقعية.
وإن أراد به : عدم النص الدال على الاذن
في هذه العبادة بالخصوص ، وإن كان هناك نص عام دال على الاذن في إمتثال أوامر مطلق
العبادات على وجه التقية.
ففيه : أن هذا النص كما يكفي للدخول في
العبادة امتثالا للأمر المتعلق بها ، كذلك يوجب موافقة الاجزاء وعدم وجوب الاعادة
في الزمن الثاني إذا ارتفعت التقية.
والحاصل
: أن الفرق بين كون متعلق التقية مأذونا
فيه بالخصوص أو بالعموم لا يفهم [١]
له وجه ، كما اعترف به بعض ، بل كلما يوجب الاذن في