العامة ، فإن المكلف
يجب عليه إذا اقتضت الضرورة موافقة أهل الخلاف فيه وإظهار الموافقة لهم ، ثم إن
أمكن له الاعادة في الوقت وجب ، ولو خرج الوقت ينظر في دليل يدل على القضاء ، فإن
حصل الظفر به أوجبناه ، وإلا فلا ، لان القضاء إنما يجب بفرض جديد ، انتهى.
ثم نقل عن بعض اصحابنا القول بعدم وجوب
الاعادة ، لكون المأتي به شرعيا.
ثم رده : بأن الاذن في التقية من جهة
الاطلاق لا يقتضي أزيد من إظهار الموافقة مع الحاجة [١] ، انتهى.
أقول
: ظاهر قوله في المأذون بالخصوص لا تجب
فيه الاعادة وإن تمكن من فعله قبل خروج الوقت ، أن عدم التمكن من فعله على غير وجه
التقية حين العمل معتبر ، وأن من كان في سوق وأراد الصلاة وجب عليه مع التمكن
الذهاب إلى مكان مأمون فيه.
وحينئذ فمعنى قوله قبل ذلك : وإن كان
للمكلف مندوحة عن فعله ، ثبوت المندوحة بالتأخير إلى زمان ارتفاع التقية ، لا
وجودها بالنسبة إلى زمان العمل.
وحينئذ يكون هذا قولا باعتبار عدم
المندوحة على الاطلاق كصاحب المدارك ، إذ ليس مراد صاحب المدارك بعدم المندوحة عدم
المندوحة في مجموع الوقت ، إذ الظاهر أنه مما لم يعتبره أحد ، لما سيجئ من مخالفته
لظواهر الاخبار ، بل لصريح بعضها.
ومراد القائل بعدم اعتباره عدم اعتباره
في الجزء الذي يقع الفعل فيه ، فمن تمكن من الصلاة في بيته مغلقا عليه الباب لا
يجب عليه ذلك ، بل يجوز له الصلاة تقية في مكانه ودكانه بمحضر المخالفين.
[١] رسائل المحقق
الكركي ـ الرسالة الثامنة في التقية ـ ٢ / ٥١ و ٥٢.