responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقيّة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 48

العامة ، فإن المكلف يجب عليه إذا اقتضت الضرورة موافقة أهل الخلاف فيه وإظهار الموافقة لهم ، ثم إن أمكن له الاعادة في الوقت وجب ، ولو خرج الوقت ينظر في دليل يدل على القضاء ، فإن حصل الظفر به أوجبناه ، وإلا فلا ، لان القضاء إنما يجب بفرض جديد ، انتهى.

ثم نقل عن بعض اصحابنا القول بعدم وجوب الاعادة ، لكون المأتي به شرعيا.

ثم رده : بأن الاذن في التقية من جهة الاطلاق لا يقتضي أزيد من إظهار الموافقة مع الحاجة [١] ، انتهى.

أقول : ظاهر قوله في المأذون بالخصوص لا تجب فيه الاعادة وإن تمكن من فعله قبل خروج الوقت ، أن عدم التمكن من فعله على غير وجه التقية حين العمل معتبر ، وأن من كان في سوق وأراد الصلاة وجب عليه مع التمكن الذهاب إلى مكان مأمون فيه.

وحينئذ فمعنى قوله قبل ذلك : وإن كان للمكلف مندوحة عن فعله ، ثبوت المندوحة بالتأخير إلى زمان ارتفاع التقية ، لا وجودها بالنسبة إلى زمان العمل.

وحينئذ يكون هذا قولا باعتبار عدم المندوحة على الاطلاق كصاحب المدارك ، إذ ليس مراد صاحب المدارك بعدم المندوحة عدم المندوحة في مجموع الوقت ، إذ الظاهر أنه مما لم يعتبره أحد ، لما سيجئ من مخالفته لظواهر الاخبار ، بل لصريح بعضها.

ومراد القائل بعدم اعتباره عدم اعتباره في الجزء الذي يقع الفعل فيه ، فمن تمكن من الصلاة في بيته مغلقا عليه الباب لا يجب عليه ذلك ، بل يجوز له الصلاة تقية في مكانه ودكانه بمحضر المخالفين.


[١] رسائل المحقق الكركي ـ الرسالة الثامنة في التقية ـ ٢ / ٥١ و ٥٢.

نام کتاب : التقيّة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست