وبين مفصل ، كما عن المحقق الثاني :
بأنه إذا كان متعلق التقية مأذونا فيه بخصوصه كغسل الرجلين في الوضوء والتكتف في
الصلاة ، فإنه إذا فعل على الوجه المأذون فيه كان صحيحا مجزيا ، وإن كان للمكلف
مندوحة ، التفاتا إلى أن الشارع أقام ذلك مقام المأمور به حين التقية ، فكان
الاتيان به امتثالا ، وعلى هذا فلا تجب الاعادة وإن تمكن من فعله على غير وجه
التقية قبل خروج الوقت.
قال : ولا أعلم خلافا في ذلك بين
الاصحاب.
وأما إذا كان متعلقها مما لم يرد فيه نص
بالخصوص ، كفعل الصلاة إلى غير القبلة والوضوء بالنبيذ ومع الاخلال بالموالاة فيجف
الوضوء كما يراه بعض
الاذهان ، وهو شرح
مزجي خرج منه مجلد في الطهارة والصلاة ، استشهد مظلوما سنة ٩٦٦ ه.
لؤلؤة البحرين : ٢٨ ، الذريعة
٣ / ١٧٤ و ١١ / ٢٧٥.
[١] هو : الشيخ نور
الدين علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي ، ويعرف بالمحقق الثاني ، شيخ الطائفة
وعلامة وقته صاحب التحقيق والتدقيق ، له عدة مؤلفات ، منها : جامع المقاصد في شرح
القواعد ، وهو شرح مبسوط خرج منه ست مجلدات مع أنه لم يتجاوز مبحث تفويض البضع من
كتاب النكاح ، توفي سنة ٩٤٠ في النجف.