responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التقيّة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 44

فإن اقتضت مدخليتها في العبادة من دون فرق بين الاختيار والاضطرار ، فاللازم الحكم بسقوط الامر عن المكلف حين تعذرها لاجل التقية ولو في تمام الوقت ، كما لو تعذرت الصلاة في تمام الوقت إلا مع الوضوء بالنبيذ ، فإن غاية ذلك سقوط الامر بالصلاة رأسا لاشتراطها بالطهارة بالماء المطلق المتعذرة في الفرض ، فحاله كحال فاقد الطهورين.

وإن اقتضت مدخليتها في العبادة بشرط التمكن منها دخلت المسألة في مسألة اولي الاعذار : في أنه إذا استوعب العذر الوقت لم يسقط الامر رأسا ، وإن كان في جزء من الوقت ـ مع رجاء زواله في الجزء الآخر ، أو مع عدمه ـ جاء فيه الخلاف المعروف في اولي الاعذار ، وأنه هل يجوز لهم البدار أم يجب عليهم الانتظار.

فثبت من جميع ما ذكرنا أن صحة العبادة المأتي بها على وجه التقية تتبع إذن الشارع في امتثالها حال التقية.

والاذن متصور بأحد أمرين :

أحدهما : الدليل الخارجي الدال على ذلك ، سواء كان خاصا بعبادة أو كان عاما لجميع العبادات.

والثاني : فرض شمول الاوامر العامة بتلك العبادة لحال التقية.

لكن يشترط في كل منهما بعض ما لا يشترط في الآخر :

فيشترط في الثاني كون الشرط أو الجزء المتعذر للتقية من الاجزاء والشرائط الاختيارية ، وأن لا تكون للمكلف مندوحة : بأن لا يتمكن من الاتيان بالعمل الواقعي في مجموع الوقت ، أو في الجزء الذي يوقعه مع اليأس من التمكن منه فيما بعده أو مطلقا على التفصيل والخلاف في اولي الاعذار ، وهذان الامران غير معتبرين في الاول ، بل يرجع فيه إلى ملاحظة ذلك الدليل الخارجي ، وسيأتي أن الدليل الخارجي الدال على الاذن في التقية في الاعمال لا يعتبر فيه شيء

نام کتاب : التقيّة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست