فالواجب
منها : ما كان لدفع الضرر الواجب فعلا ،
وأمثلته كثيرة.
والمستحب
: ما كان فيه التحرز عن معارض الضرر :
بأن يكون تركه مفضيا تدريجا إلى حصول الضرر ، كترك المداراة مع العامة وهجرهم في
المعاشرة في بلادهم ، فإنه ينجر غالبا إلى حصول المباينة الموجب لتضرره منهم.
والمباح
: ما كان التحرز عن الضرر وفعله مساويا
في نظر الشارع ، كالتقية في إظهار كلمة الكفر على ما ذكره جمع من الاصحاب ، ويدل
عليه الخبر الوارد في رجلين أخذا بالكوفة وأمرا بسب أمير المؤمنين صلوات الله عليه
[٢].
والمكروه
: ما كان تركها وتحمل الضرر أولى من فعله
، كما ذكر ذلك بعضهم في إظهار كلمة الكفر ، وأن الاولى تركها ممن يقتدي به الناس ،
إعلاء لكلمة الاسلام ، والمراد بالمكروه حينئذ ما يكون ضده أفضل.
[٢] وهو الخبر الذي
رواه ثقة الاسلام الكليني رحمه الله بسنده عن عبد الله بن عطاء قال : قلت لابي
جعفر عليه السلام : رجلان من أهل الكوفة اخذا ، فقيل لهما : ابرئا من أمير
المؤمنين ، فبرئ واحد منهما وأبى الآخر ، فخلي سبيل الذي بريء وقتل الآخر ، فقال :
« أما الذي بريء فرجل فقيه في دينه ، وأما الذي لم يبرأ فرجل تعجل إلى الجنة »
الكافي ٢ / ١٧٥ حديث ٢١.
[٣] هو : الشيخ شمس
الدين أبو عبد الله محمد بن مكي العاملي الجزيني ، ويعرف بالشهيد على الاطلاق أو
الشهيد الاول ، عالم نحرير ، فضله أشهر من أن يذكر ونبله أعظم من أن ينكر ، له عدة
مؤلفات قيمة ، منها : القواعد والفوائد ، وهو مختصر مشتمل على ضوابط كلية أصولية
وفرعية يستنبط منها الاحكام الشرعية ، استشهد مظلوما سنة ٧٨٦.