responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاح نویسنده : الفضل بن شاذان    جلد : 1  صفحه : 513

عبادة وهو حىّ وبرئا منه وأخرجاه من المدينة الى الشّام ، ولعن عمر خالد بن الوليد لمّا قتل مالك بن نويرة ، وما زال اللّعن فاشيا فى المسلمين اذا عرفوا من الانسان معصية تقتضى اللّعن والبراءة.

قال :

ولو كان هذا معتبرا وهو ان يحفظ زيد لأجل عمرو فلا يلعن لوجب ان تحفظ الصّحابة فى أولادهم فلا يلعنوا لأجل آبائهم فكان يجب ان يحفظ سعد بن أبى وقّاص فلا يلعن عمر بن سعد قاتل الحسين ، وان يحفظ معاوية فلا يلعن يزيد صاحب وقعة ـ الحرّة وقاتل الحسين ومخيف المسجد الحرام بمكّة ، وان يحفظ عمر بن الخطّاب فى عبيد الله ابنه قاتل الهرمزان والمحارب عليّا ـ عليه‌السلام ـ فى صفّين.

قال :

على أنّه لو كان الامساك عن عداوة من عادى الله من أصحاب رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ من حفظ رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ فى أصحابه ورعاية عهده وعقده لم نعادهم ولو ضربت رقابنا بالسّيوف ولكن محبّة رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ لأصحابه ليست كمحبّة الجهّال الّذين يضع أحدهم محبّته لصاحبه موضع العصبيّة وانّما أوجب رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ محبّة أصحابه لطاعتهم لله فاذا عصوا الله وتركوا ما أوجب محبّتهم فليس عند رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ محاباة فى ترك لزوم ما كان عليه من محبّتهم ولا تغطرس فى العدول عن التّمسّك بموالاتهم فلقد كان ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ يحبّ أن يعادى أعداء الله ولو كانوا عترته كما يحبّ ان يوالى أولياء الله ولو كانوا أبعد الخلق نسبا منه ، والشّاهد على ذلك اجماع الامّة على أنّ الله تعالى قد أوجب عداوة من ارتدّ بعد الاسلام وعداوة من نافق وان كان من أصحاب رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ وانّ رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ قد أوجب قطع السّارق وضرب القاذف وجلد البكر اذا زنى وان كان من المهاجرين او الأنصار ألا ترى أنّه (ص) قال : لو سرقت فاطمة لقطعتها ؛ فهذه ابنته الجارية مجرى نفسه

نام کتاب : الإيضاح نویسنده : الفضل بن شاذان    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست