نام کتاب : الإيضاح نویسنده : الفضل بن شاذان جلد : 1 صفحه : 198
وهم أتباعه يكتفون
بالسّنّة عن الرّأى فى كلّ صغيرة وكبيرة. فهل رأيتم أحدا منهم اضطرّ الى رأيكم مع
موافقة الكتاب لفتياهم بالحلال والحرام [١].
ما نذكر
من صاع رسول الله (ص) ومدّه
ورويتم أنّ عمر بن
الخطّاب زاد فى مدّ النّبيّ (ص) ثمّ زعمتم ذلك فضيلة [٢] لعمر ، وسنّة رسول الله أولى أن يتّبع من سنّة عمر لأنّ رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ [ كان عليها ] الى أن مضى والنّاس عليها فى اخراج الصّدقة فى كفّارة اليمين
والفطرة بصاع النّبيّ (ص) ومدّه فيما [٣] يزكّى من الطّعام
؛ والاعتبار بمدّ رسول الله (ص) وصاعه ، فزعمتم أن الزّيادة فيه فضيلة لعمر.
وممّا يوجب عليكم
أن تأخذوا ببدعتكم الّتي زعمتم أنّها سنّة من قوم لستم من
قدامة من أهل هذه الآية وأمره بحده ، فلم يدر كم يحد فقال
أمير المؤمنين (ع) : حده ثمانين لان شارب الخمر اذا شربها سكر واذا سكر هذا واذا
هذا افترى ( الى آخر ما قال ) » وبالجملة جعل المجلسى الامر برجم الحامل
والامر برجم المجنونة الطعن التاسع والطعن العاشر من مطاعن عمر وخاض فى البحت
عنهما فمن أرادهما فليراجع ثامن البحار ( ص ٢٩٦ و ٢٩٧ من طبعة أمين الضرب ) وأطال
البحث عنهما وعن نظائرهما صاحب تشييد المطاعن ( انظر ج ١ ص ٥٠٤ ـ ٥٩٤ ).
[١]
فليعلم أن هذه الفقرة أعنى : « مع موافقة الكتاب لفتياهم بالحلال والحرام » آخر
العبارة التى ذكرنا فيما سبق أعنى فى ذيل هذا الكلام : « ان عمر بن الخطاب دعا
بامرأة أراد ان يرجمها » ( انظر ص ١٩٠ من الكتاب ) أنها موجودة فى جميع النسخ الا
أنها مذكورة فى غير نسخة م ( وهى نسخ ج ح س ق مج مث ) فى أواخر الكتاب ونشير الى
موضع ذكرها فى تلك النسخ اذا وصلنا إليه ان شاء الله تعالى.