responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاح نویسنده : الفضل بن شاذان    جلد : 1  صفحه : 198

وهم أتباعه يكتفون بالسّنّة عن الرّأى فى كلّ صغيرة وكبيرة. فهل رأيتم أحدا منهم اضطرّ الى رأيكم مع موافقة الكتاب لفتياهم بالحلال والحرام [١].

ما نذكر من صاع رسول الله (ص) ومدّه

ورويتم أنّ عمر بن الخطّاب زاد فى مدّ النّبيّ (ص) ثمّ زعمتم ذلك فضيلة [٢] لعمر ، وسنّة رسول الله أولى أن يتّبع من سنّة عمر لأنّ رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ [ كان عليها ] الى أن مضى والنّاس عليها فى اخراج الصّدقة فى كفّارة اليمين والفطرة بصاع النّبيّ (ص) ومدّه فيما [٣] يزكّى من الطّعام ؛ والاعتبار بمدّ رسول الله (ص) وصاعه ، فزعمتم أن الزّيادة فيه فضيلة لعمر.

وممّا يوجب عليكم أن تأخذوا ببدعتكم الّتي زعمتم أنّها سنّة من قوم لستم من


قدامة من أهل هذه الآية وأمره بحده ، فلم يدر كم يحد فقال أمير المؤمنين (ع) : حده ثمانين لان شارب الخمر اذا شربها سكر واذا سكر هذا واذا هذا افترى ( الى آخر ما قال ) » وبالجملة جعل المجلسى الامر برجم الحامل والامر برجم المجنونة الطعن التاسع والطعن العاشر من مطاعن عمر وخاض فى البحت عنهما فمن أرادهما فليراجع ثامن البحار ( ص ٢٩٦ و ٢٩٧ من طبعة أمين الضرب ) وأطال البحث عنهما وعن نظائرهما صاحب تشييد المطاعن ( انظر ج ١ ص ٥٠٤ ـ ٥٩٤ ).


[١] فليعلم أن هذه الفقرة أعنى : « مع موافقة الكتاب لفتياهم بالحلال والحرام » آخر العبارة التى ذكرنا فيما سبق أعنى فى ذيل هذا الكلام : « ان عمر بن الخطاب دعا بامرأة أراد ان يرجمها » ( انظر ص ١٩٠ من الكتاب ) أنها موجودة فى جميع النسخ الا أنها مذكورة فى غير نسخة م ( وهى نسخ ج ح س ق مج مث ) فى أواخر الكتاب ونشير الى موضع ذكرها فى تلك النسخ اذا وصلنا إليه ان شاء الله تعالى.

[٢] فى الاصل : « فى فضيلة ».

[٣] فى الاصل : « وما ».

نام کتاب : الإيضاح نویسنده : الفضل بن شاذان    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست