responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإيضاح نویسنده : الفضل بن شاذان    جلد : 1  صفحه : 187

فانّا أحللنا [ ه‌ ] لهم.


انا كنا نرى أنا هم فأبى ذلك علينا قومنا وقالوا : قريش كلها ذوو قربى. وأخرج ابن أبى ـ شيبة وابن المنذر من وجه آخر عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ أن نجدة الحرورى أرسل إليه يسأله عن سهم ذى القربى الذين ذكر الله؟ فكتب إليه انا كنا نرى أنا هم فأبى ذلك علينا قومنا وقالوا : ويقول : لمن تراه؟ فقال ابن عباس : هو لقربى رسول الله (ص) قسمه لهم رسول الله وقد كان عمر ـ رضى الله عنه ـ عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا فرددناه عليه وأبينا ان نقبله ، وكان عرض عليهم أن يعين ناكحهم ، وأن يقضى عن غارمهم ، وأن يعطى فقيرهم ، وأبى أن يزيدهم على ذلك » أقول : هو مذكور فى كثير من غير ما ذكره السيوطى من الكتب المعتبرة عند العامة أيضا منها كتاب الاموال لابى عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة ٢٢٤ فانه أورده فى كتابه المذكور ضمن ما ذكره تحت عنوان « باب سهم ذى القربى من الخمس » بثلاثة أسانيد ( انظر ص ٣٢٢ ـ ٣٣٥ ) والخوض فى ذلك يقتضي مجالا واسعا فنكتفى ببعض ما نقله مسلم فى صحيحه فى « باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم ، والنهى عن قتل صبيان أهل ـ الحرب » بهذه العبارة : « حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا سليمان ( يعنى ابن بلال ) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب الى ابن عباس يسأله عن خمس خلال فقال ابن عباس : لو لا أن أكتم علما ما كتبت إليه كتب إليه نجدة أما بعد فأخبرنى هل كان رسول الله (ص) يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ ومتى ينقضى يتم اليتيم؟ وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن ـ عباس : كتبت تسألنى هل كان رسول الله (ص) يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة ؛ وأما بسهم فلم يضرب لهن ، وان رسول الله (ص) لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان ، وكتبت تسألنى : متى ينقضى يتم اليتيم؟ فلعمرى ان الرجل لتثبت لحيته وانه لضعيف الاخذ لنفسه ضعيف العطاء منها فاذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم ، وكتبت تسألنى عن الخمس لمن هو؟ وانا كنا نقول : هو لنا

نام کتاب : الإيضاح نویسنده : الفضل بن شاذان    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست