نام کتاب : الإيضاح نویسنده : الفضل بن شاذان جلد : 1 صفحه : 157
عليّ الى خالد
فاذا هو مشتمل على السّيف تحت ثيابه فقال له : يا خالد أو كنت فاعلا؟ ـ قال : اى
والله اذا لوضعته فى أكثرك شعرا فقال عليّ صلوات الله عليه : كذبت ولؤمت [١] أنت أضيق حلقة من
ذاك ، أما والّذي فلق الحبّة وبرأ النّسمة لو لا ما سبق به القضاء لعلمت أىّ
الفريقين شرّ مكانا وأضعف جندا [٢] فقيل. لسفيان وابن حىّ ولوكيع [٣] : ما تقولون
نشير الى ما ذكره صاحب الاستغاثة فى ذلك
الموضوع وهو قوله فى أوائل كتابه المذكور ( ص ١٩ من طبعة
النجف ) : « ومما ابتدعه كلامه بالصلاة بعد
التشهد وقبل التسليم حين قال : لا يفعلن خالد ما أمرته به ، حتى احتج بذلك قوم من
فقهاء العامة بشهرته منه فقالوا : يجوز الكلام بعد التشهد وقبل التسليم فان أبا
بكر فعل ذلك للضرورة. وقال آخرون : لا يجوز ذلك فان أبا بكر قال ذلك بعد أن سلم فى
نفسه ، وتنازعوا فى اختلافهم فى هذا المعنى فقلنا
لهم : أما تجويزكم فى الصلاة فانا
غير محتاجين الى منازعتكم فيه لانا غير آخذين بفعل أبى بكر ولا متبعين له فيه ولكن
عرفونا ما الّذي دعا أبا بكر
الى ان قال : لا يفعلن خالد ما أمرته به ؛ قبل تسليمه؟ وما هو؟ ولم هو؟ فكانوا فى ذلك صما
بكما عميا.
فقالت شيعة آل محمد عليهمالسلام
: قد
علمنا وعلم كل ذى فهم أنه نهاه عن أمر منكر بعد أن أمره به وجهلكم بذلك منه دليل
على صحة ما رواه مشايخنا عن ائمتنا ـ عليهمالسلام
ـ فانهم قالوا : ان أبا بكر كان قد أمر خالدا بقتل أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ » ( الى آخر ما قال فمن أراده
فليراجع الكتاب المشار إليه ص ٢١ ـ ١٩ ).
ومن أراد البحث عن القضية
تفصيلا فليراجع مظانه كتشييد المطاعن واحقاق الحق وغيرهما فان المقام لا يسع البحث
عن ذلك.