responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : البياضي، الشيخ ابراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 98

وكذا إذا حولنا المثاقيل الشرعية المتقدمة إلى حب حنطة وقسمناها على 64 ثم قسمنا الخارج على 400 تبلغ 307 اقق ونصف ربع اي خمسين درهما.

وهذه عملية الضرب: وهذا الحاصل عين ما حصل من ضرب المثاقيل الصيرفية، فلا حاجة لتكرار القسمتين، فهذه المسألة لا إشكال فيها بعد اليوم، والله العالم.

والكر هو ثلاث مئة وثلاثة وتسعون كيلو ومئة وعشرون غراما (اي وعشر الكيلو، وخمس عشر الكيلو) لان الكر 81900 مثقال صيرفي بلا إشكال فهو 850، 122 درهما صيرفيا، لان المثقال درهم ونصف، وقد عرفت أيضا أن الدرهم الصيرفي ثلاثة غرامات وخمس، فاذا ضربنا هذه الدراهم بالغرامات تحصل

نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : البياضي، الشيخ ابراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست