responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : البياضي، الشيخ ابراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 48

تنبيه ذكر في كشف الحجاب (ص 86) أن الدرهم ستة دوانيق، ويريد بالدرهم الصيرفي، لانه قدره بستة عشر قيراطا، ولانه لا يعرف الشرعي، بل لا يعرف الا الدرهم الصيرفي، وقد عرفت أن المقدر بستة دوانيق هو الدرهم الشرعي، وهو أنقص من الصيرفي بكثير، فالصيرفي 64 قمحة، والشرعي خمسون قمحة وخمسان.

الدرهم الطبري الذي كان مستعملا من زمن عمر إلى زمن عبدالملك بن مروان هو اربعة دوانيق بلا خلاف كما في مبحث الدرهم البغلي. وهو ثلثا الدرهم الشرعي، لان الشرعي ستة دوانيق إجماعا. وهو نصف الدرهم البغلي، الذي هو ثمانية دوانيق بلا إشكال. وهو اثنتان وثلاثون شعيرة، كما نص عليه السيد الشبري في رسالته، وهو واضح، لان الدانق ثماني شعيرات بلا إشكال، والدرهم الطبري اربعة دوانيق بلا اشكال وهو 33 قمحة ونصف، ونصف خمس القمحة، لانه نصف الدرهم البغلي، والبغلي 67 قمحة وخمس كما عرفت في مبحث الدرهم الصيرفي. وهو تسعة قراريط وثلث شرعية، كما في رسالة السيد الشبري، وهو كذلك، لانه نصف البغلي، والبغلي 18 قيراطا وثلثان كما عرفت هناك.

الدرهم الوافي

الذي حدد الدم المعفو عنه في الصلاة بكونه اقل منه سعة لا وزنا غير الدماء الثلاثة وهي الحيض والاستحاضة والنفاس، وغير دم نجس العين، ودم الميتة، ودم غير المأكول إلا الانسان، ففي هذه الموارد الستة لا يعفى عن الدم وان كان أقل من الدرهم الوافي هو وزنا درهم وثلث شرعي بلا اشكال ولا خلاف كما عرفت في مبحثي الدرهم البغلي والدرهم الشرعي، لان البغلي هو عين الوافي كما عرفت وتعرف ان شاء الله تعالى

نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : البياضي، الشيخ ابراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست