responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : البياضي، الشيخ ابراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 33

وهو مما اتفقت عليه العامة والخاصة كما في رسالة المجلسي (ص 133) في أوزان المقادير ولا خلاف فيه كما في مصباح الفقيه (م 1 ص 27)، هذا، وقد نقل عن المسعودي أنه علل ذلك بقوله: انما جعل كل عشرة دراهم بوزن سبعة مثاقيل من الذهب، لان الذهب اوزن من الفضة وكأنهم ضربوا مقدارا من الفضة ومثله من الذهب فوزنوهما، فكان وزن الذهب زائدا على وزن الفضة بمثل ثلاثة اسباعها، واستقرت الدراهم في الاسلام على أن كل درهم نصف مثقال وخمسه الخ.

ولما عرفت في مبحث الدرهم البغلي أن الدرهم الشرعي حدث في زمن عبد الملك أشكل الامر على بعض الناس بأن تقدير الزكاة بالخمسة دراهم لا ينبغي حمله على العرف الحادث، قال في زكاة الجواهر: وفيه: أنه لا دلالة في شئ مما سمعت يعني من كلماتهم القائمة بتقسيم الدرهم الطبري والبغلي، على انحصار الدراهم في تلك، بل أقصاه غلبة المعاملة بها، والحادث انما هو انحصار المعاملة بها، وهو غير قادح، (قال): على أنه يمكن ان يكون تقدير النبي (صلى الله عليه وآله) للزكاة بغير لفظ الدرهم، بل كان شئ ينطبق على هذا الدرهم الحادث الذي قدر به أئمة ذلك الزمان (عليهم السلام) كما هو واضح، (قال) وعلى كل حال فلا ينبغي الاشكال في ذلك، فان الدراهم وإن اختلفت الا ان التقدير بما عرفت. انتهى وهو جيد. والدرهم الشرعي وثلاثة اسباعه مثقال شرعي كما في زكاة المدارك وزكاة مفتاح الكرامة (ص 88) وكما في القاموس في مادة مكك. بل لا خلاف فيه.

وهو سبعة أعشار المثقال الشرعي كما في زكاة مفتاح الكرامة ايضا قال: أو أنه مثقال إلا ثلاثة اعشار، أو أنه مع ثلاثة أعشار المثقال مثقال إه. وهو كذلك وهو ثمان واربعون حبة من اوسط حب الشعير كما في زكاة الجواهر، ونسبه إلى الوضوح، وكما في رسالة التحقيق والتنقير، ورسالة السيد الشبري، أقول: وهو كذلك لانه ستة دوانيق بلا خلاف، والدانق ثماني شعيرات بلا خلاف. والثمانية والعشرون درهما شرعيا واربعة اسباع الدرهم الشرعي هي عشرون مثقالا شرعيا والعشرون مثقالا شرعيا هي أول نصب الزكاة كما في زكاة المدارك،

نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : البياضي، الشيخ ابراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست