responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : البياضي، الشيخ ابراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 28

فقد ضربنا الخمسين في 5 لتتحول أخماسا فصارت 250 خمسا، واضفنا اليها الخمسين [2] فصارت 252 خمسا.

ثم ضربنا الستة دوانق في 5 فصارت 30 خمسا، فقسمنا تلك على هذه فحصل 8 وخمسان، فالدانق 8 حبات وخمسان.

الدرهم البغلي

الدرهم كمنبر وكمحراب وزبرج كما في القاموس، وفي مختار الصحاح: الدرهم فارسي معرب، وكسر الهاء لغة فيه. وربما قالوا: درهام، وجمع الدرهم دراهم، وجمع الدرهام دراهيم. وفي المنجد: الكلمة يونانية (يعني الدرهم). ونقل عن الذكرى والدروس وجامع المقاصد وكشف الشرائع وحاشية الشرائع والروض ان البغلي باسكان الغين، وعن المدارك والدلائل أن المتأخرين ضبطوه بفتح الغين المعجمة وتشديد اللام، وكذلك قال السيد الشبري في رسالته، نسبة إلى قرية، اقول: والامر في التسمية سهل بعد اتفاقهم على اتحاد المقدار، اذ لا إشكال في أن الدرهم البغلي كان وزنه ثمانية دوانيق، والدرهم الطبري كان وزنه اربعة دوانيق فجمعا وقسما نصفين، وجعل كل نصف درهما شرعيا وزنه ستة دوانيق في زمن عبدالملك بن مروان بأمر من الامام زين العابدين (عليه السلام)، واستقر امر الاسلام على المعاملة بهذا الدرهم، وقد نبه إلى هذا جماعة من الفقهاء وغيرهم.

قال المسعودي فيما نقل عنه: إنما جعل كل عشرة دراهم بوزن سبعة مثاقيل من الذهب لان الذهب أوزن من الفضة، وكأنهم ضربوا مقدارا من الفضة ومثله من الذهب، فوزنوهما فكان وزن الذهب زائدا على وزن الفضة بمثل ثلاثة اسباعها، واستقرت الدراهم في الاسلام على ان كل درهم، نصف مثقال وخمسه، وبها قدرت نصب الزكاة ومقدار الجزية والديات ونصاب القطع في السرقة وغير ذلك.

وقال في محكي المعتبر: ان المعتبر كون الدرهم ستة دوانيق إلى أن قال: فانه يقال: ان السود كانت ثمانية دوانق، والطبرية اربعة دوانيق، فجمعا وجعلا درهمين، وذلك موافق لسنة النبي (صلى الله عليه وآله) الخ. وعن نهاية الاحكام: والسبب (اي في صيرورة الدرهم ستة دوانق) أن غالب ما كانوا يتعاملون به من أنواع الدرهم في عصر النبي (صلى الله عليه وآله) والصدر الاول بعده نوعان:

نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : البياضي، الشيخ ابراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست