responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : البياضي، الشيخ ابراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 26

وبقية التفاصيل تاتي ان شاء الله تعالى في بحث الدرهم والنصاب وغيرهما.

خمس النصاب الثاني للفضة

هو درهم واحد (يثبت في الاربعين درهما التي هي النصاب الثاني للفضة).

وقد عرفت ان الدرهم هو نصف المثقال الصيرفي وربع عشره، وبقية التفاصيل في المثقال، والدرهم، والنصاب.

الدانق

الذي كان مستعملا في زمن الائمة الاطهار (صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين)، هو كصاحب كما في القاموس وكقالب معرب (دانه) كما في رسالة الاوزان للسيد الشبري، اي حبة.

وفي مختار الصحاح: الدانق بفتح النون وكسرها سدس الدرهم.

وفي المنجد: الدانق سدس الدرهم، جمعه دوانق ودوانيق، والكلمة فارسية.

والدانق ثماني حبات من اوسط حب الشعير كما نقل التصريح به في زكاة مفتاح الكرامة (ص 88) عن المفيد وجمهور من تأخر عنه، وفي الجواهر: بلا خلاف اجده فيه، وعن المفاتيح: لا خلاف فيه منا، وفي رسالة المجلسي في اوزان المقادير: انهم اتفقوا على ان كل دانق وزنة ثمان حبات من اوساط الشعير كما صرح به علماء الفريقين ونقل مثله عن صاحب الحدائق، وفي المدارك نسبته إلى قطع الاصحاب، وعن المنتهى نسبته إلى علمائنا، نعم ورد تحديده باثنتي عشرة حبة شعير في رواية سليمان بن حفص المروزي الضعيفة بالارسال في سندها باسناد الشيخ، قال: قال ابوالحسن موسى بن جعفر (عليه السلام): الغسل بصاع من ماء، والوضوء بمد من ماء، وصاع النبي (صلى الله عليه وآله) (خمسة امداد والمد " 1 ") وزن مئتين وثمانين درهما، والدراهم وزن ستة دوانيق، والدانق وزن ستة " 2 " حبات، والحبة وزن حبتي الشعير هامش صفحه 26 [1] اثبت ما بين الهلالين في زكاة مفتاح الكرامة والجواهر وهو الصحيح. [2] الصحيح ست. والغلط من النساخ.

نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : البياضي، الشيخ ابراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست