responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : البياضي، الشيخ ابراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 25

حنوط الميت

يستحب ان يكون مقدار حنوط الميت ثلاثة عشر درهما شرعيا وثلث درهم من الكافور، فراجع مقدار ذلك في مبحث الدرهم الشرعي.

خمس النصاب الاول للذهب

هو نصف دينار شرعي (تثبت في العشرين دينارا التي هى النصاب الاول للذهب) وهو نصف مثقال شرعي، والمثقال الشرعي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، وستعرف بقية التفاصيل إن شاء الله في مباحث المثقال، والدينار، والنصاب.

وللذهب نصابان: عشرون دينارا شرعيا وفيه نصف دينار شرعي، واربعة دنانير وفيه قيراطان (والدينار عشرون قيراطا) وهكذا، اي كلما زاد اربعة دنانير ففيها قيرطان.

فالزكاة في الذهب هي ربع العشر دائما (اي من كل اربعين واحد) وليس في الاقل من عشرين دينارا شئ، وليس فيما بعد العشرين شئ حتى يبلغ اربعة دنانير، وليس فيما بعد الاربعة شئ حتى يبلغ اربعة اخرى وهكذا..

خمس النصاب الثاني للذهب

هو قيراطان (تثبت في الاربعة دنانير التي هي النصاب الثاني للذهب، والدينار عشرون قيراطا، فمن الاربعين واحد كالنصاب الاول). وبقية التفاصيل في مبحث الدينار ونصاب الفضة.

خمس النصاب الاول للفضة

هو خمسة دراهم شرعية (تثبت في المئتي درهم التي هي النصاب الاول للفضة).

والدرهم الشرعي هو نصف المثقال الصيرفي وربع عشره، وللفضة نصابان: مئتا درهم، وفيها خمسة دراهم، واربعون درهما وفيها درهم واحد، وليس فيها بين النصابين شئ.

نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : البياضي، الشيخ ابراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست